فهرس الكتاب

الصفحة 120 من 982

إوقال أبو حنيفة: لا يجوز (1) وقال أبو يوسف: يجوز بلا آذان واقامة (2) وقال الشافعي: يجوز إذا كان من مساجد الأسواق التي تتكرر فيها الجماعة (3) دليلنا: قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد وقد أبصر رجلا يصلي وحده ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه (4) وكل صلاة جازت في المسجد الذي لا إمام له راتب جازت في الذى له إمام راتب كالأول. 142مسالة: يعتد باذان الجنب. (5) وبه قال اكثرهم خلافا لإسحاق، (6) وهو اختيار الخرقي. وجه قولنا: إنها أحد الطها رتين فأشبه الصغرى، ولأنه ذكر يتقدم الصلاة فأشبه الخطبة وقد نص أحمد عليها 143 مسالة: لا يجوز أخذ الأجرة على الآذان (7) وبه قال أبو حنيفة (8) خلافا لمالك والشافعي. (9) دليلنا: قوله صلى الله عليه وسلم للمغيرة ابن شعبة لا تتخذ مؤذنا يأخذ

(1) المغني: 3/ 74 , وقد ورد في حاشية نسخة (أ) : (كذلك عند مالك لا يجوز إعادة الجماعة في مسجد له إمام راتب بعد صلاته) .

(2) جاء في كتب الحنفية: (ولا خلاف أنه لا يعاد الآذان والإقامة) . انظر: المختصر: ص 24 , والمبسوط: 1/ 150 , والمدونة: 1/ 125.

(3) جاء في المهذب: 1/ 180: (وإن كان المسجد في سوق أو ممر الناس لم يكره أن يستأنف الجماعة , لأنه لا يحمل الأمر فيه على الكياد) .

(4) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى: ج 3 , ص 68 , وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير: ج 17 , حديث رقم 479.

(5) جاء في الروض المربع: 1/ 63 (يكره آذان جنب وإقامة محدث) .

(6) جاء في بداية المجتهد: 1/ 109: (ولا يؤذن إلا على طهر لقول النبي صلى الله عليه وسلم:"لا يؤذن إلا متوضئ") .

(7) جاء في الكافي: 1/ 105: (ولا يجوز أخذ الأجرة عليه) . وجاء في الممتع: 1/ 319: (وأما كون أخذ الأجرة على الآذان لا يجوز في أظهر الروايتين لقول الرسول صلى الله عليه وسلم:"إن اتخذ مؤذنا لا يأخذ على آذانه أجرا) ."

(8) جاء في فتح القدير: 1/ 247: (أن لا يأخذ أجرا لا يحل للمؤذن ولا الإمام) .

(9) مغنى المحتاج: 1/ 140 حيث جاء فيه: (والإمام يرزقهم وإن تعددوا بعدد المساجد , وجاء ف بالمهذب: 1/ 115:(وإذا وجد من يتطوع بالآذان لم يرزق المؤذن من بيت المال) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت