فهرس الكتاب

الصفحة 135 من 982

إللشافعي (1) في الجديد. دليلنا: قوله تعالى واذاقرىء القران فاستمعوا له (2) الآية، قيل إنها في الصلاة والخطبة، وروى جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل صلاة لا يقرا فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج (3) إلا وراء الإمام (4) وفي رواية عبد الله بن شداد من كان له إمام فقراءة (5) الإمام له قراءة ولأنها ركعة أدركها مع إمامه فأشبه إذا أدركه راكعأ فصل وسواء في ذلك الصلاة التي يجهر فيها بالقراءة أو يخا فت، قال الشافعي (6) في القديم إنما تسقط عن المأموم في الصلاة التي يجهر فيها خاصة. لنا ما تقدم في المسالة من الخبر والقياس. فصل اذا ثبت أن القراءة غير واجبة علي المأموم استحب له أن يقرأ فيما لا يجهر فيه الإمام خاصة> وبه قال مالك. وقال أبو حنيفة: لا يستحب له القراءة أصلأ. دليلنا: قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة مالي أنازع القرأن إذا أسررت بقراءتي فاقرؤا، واذا جهرت فلا يقرأن خلفي منكم أحد (7) ذكره الدارقطني ولأنه إذا جهر الإمام تشاغل بالإنصات، واذا لم يجهر لحق المأموم بالسكوت للسهوفاستحب له القرا ءة ليزول فكره وسهوه.

(1) الوجيز: 1/ 42 , المهذب: 1/ 181.

(2) سورة الأعراف: آية: 204.

(3) الخداع: النقصان. انظر النهاية في غريب الحديث والأثر: 2/ 12.

(4) أخرجه مسلم , كتاب الصلاة الحديث 36. انظر: مصابيح السنة: 1/ 104 , حديث رقم 550.

(5) انظر نيل الأوطار: 2/ 247.

(6) جاء في المهذب: 1/ 139: (وهل تجب القراءة على المأموم؟ ينظر فيه , فإن كان في صلاة يسر فيها بالقراءة وجبت عليه , وإن كان في صلاة يجهر بالقراءة ففيه قولان , قال في الأم والبويطي: يجب عليه. وقال في القديم: لا تقرأ) .

(7) سنن أبي داود: 1/ 218 , والترمذي: 2/ 118 , وقال: حديث حسن

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت