فهرس الكتاب

الصفحة 136 من 982

إ170 مسالة: إذا قرأ في صلاته بالعجمية لم يجزه، وبه قال أكثرهم (1) وقال أبو حنيفة: يجزيه (2) وقال صاحباه: يجزئ من لا يحسن أن يقرأ بالعربية. دليلنا قوله تعالى ولوجعلناه قرانا اعجميأ لقالوا لولا فصلت آياته (3) بين أنه لم يجعل بالعجمية. وقوله تعالى بلسان عربى مبين (4) وقول النبي صلى الله عليه وسلم أحب العرب لثلاث: لأني عربي، ولأن القرأن عربي، ولأنه لسان أهل الجنة (5) وأيضا فإنما القرأن معجزة النبي صلى الله عليه وسلم ودلالة ثبوته، وهذا في نظمه ولفظه بالعجمية يخرج عن هذا المعنى. 171 مسالة الإعتدال في الركوع فرض (6) وهو أن ينحني حتى يبلغ كفاه إلى ركبتيه، وبه قال الشافعي (7) وداوود خلافا لأكثرهم (8) دليلنا: ما تقدم من حديث أبي مسعود الأنصاري لا يجزئ صلاة لا يقيم الرجل صلبه فيها في الركوع والسجود (9) ولانه ركن من اركان الصلاة فكان من شرطه الطمأنينة كالقيام. ـ

(1) المجموع مع المهذب: 3/ 335 , ومختصر المزني: ص 14.

(2) بدائع الصنائع: 1/ 329 وما بعدها , والمبسوط: 1/ 37 ووالمدونة: 1/ 62.

(3) سورة فصلت: آية: 44

(4) سورة الشعراء: آية: 195

(5) أخرجه الطبراني في الكبير , عن ابن عباس حديث رقم 11441

(6) شرح منتهى الإرادات: 1/ 184.

(7) جاء في المهذب: 1/ 143: (ويجب أن ينحى إلى حد أن يبلغ راحتاه ركبتيه لأنه لا يسمى دونه راكعا.

(8) جاء في الشرح الكبير: 1/ 231: (الصلاة مركبة من أقوال وأفعال .. وجميع أفعالها فرائض إلا ثلاثة: رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام , والجلوس للتشهد , والتباش بالسلام) وجاء في ص 239 (ورفع من الركوع فتبطل لتعمد تركه) .

(9) أخرجه الترمذي في جامعه: 2/ 51 ووأبو داود: 2/ 183 , وابن ماجه في سننه: 1/ 282 , والدرامي: 1/ 350.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت