فهرس الكتاب

الصفحة 141 من 982

إ177 مسالة: ليس عليه كشف اليدين في حال السجود، وبه قال أكثرهم خلافا لأحد قولي الشافعي. دليلنا: ما روى أحمد بإسناده أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في مسجد بني عبد الأشهل فرأيته واضعا يديه في ثوبيه إذا سجد (1) ولان اليدين من أعضاء السجود فلم يجب كشفها كالقدمين. 178 مسالة: يجب السجود على سبعة أعضاء: يديه وركبتيه وأطراف أصابع رجليه وجبهته وهو اختيار أبي بكر، ذكره في التنبيه، وبه قال مالك وقال. أبوحنيفه: لا يجب السجود إلا على الجبهه فقط، (2) وعن احمد نحوه وعن الشافعي كالمذهبين. دليلنا: ما روى أحمد بإسناده عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أمرت بالسجود على سبعة أعظم ولا أكف شعرا ولا ثوبا (3) ولأنه ما عدا الجبهة من أعضاء السجود فوجب السجود عليه كالجبهة179 مسالة: الجلسة بين السجدتين واجبة، ذكره الخرقي، وه قال الشافعى خلافا لابي حنيفة ومالك في قولهما: هي مستحبة (4) دليلنا: ما تقدم من تعليمه صلى الله عليه وسلم الصلاة للأعرابي، وقوله: ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم اجلس حتى تطمئن جالسا (5) والأمر على الوجوب، ولأنه سجود لا يتعقبه قيام فيعقبه جلوس كالسجدة الأخيرة في الصلاة. ـــــــــــــــــــــــــ

(1) أخرجه احمد في المسند: 4/ 334

(2) قال أبو حنيفة: (وإن سجد على انفه أو على جبهته أجزأه) وقال أو يوسف ومحمد والشافعي: إذا لم يسجد على جبهته لم يجزه). انظر تفاصيل ذلك في الأصل: 1/ 13 , والمدونة: 1/ 41 , والمزني: ص 17 , والشرح الكبير للدرديري: 1/ 259.

(3) أخرجه احمد في المسند: 1/ 292 , والطبري في معجمه الكبير عن ابن عباس: ج 11 حديث رقم 10866.

(4) الكافي: 1/ 139.

(5) تقدم تخريجه ص 136.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت