فهرس الكتاب

الصفحة 146 من 982

إالساعدي عن أبيه عن جده لا صلاة لمن لم يصلى على محمد (1) وفي لفظ أخر: على نبيه ذكرالنجاد. وأيضأ فإنها عبادة شرط فيها ذكر الله تعالى، فإذا شرع فيها ذكر النبي كان شرطا كالآذان187 مسالة يجلس في التشهد الأول مفترشأ وفي الثاني متوركأ (2) وقال أابو حنيفة: في جميعه مفترشا (3) وقال مالك: في جميعه متوركا (4) وقال الشافعي: كل تشهد يعقبه سلام تورك فيه، وما لا يتعقبه سلام يفترش فيه (5) . فالدلالة على أبي حنيفة وماك أنه مذكور في حديث أبي حميد الساعدي وانه وصف صلاة رسول الله فقال كان إذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى، واذا جلس في الركعة الاخيرة قدم رجله اليسرى وجلس على مقعدته وهذا حديث رواه أحمد وأبو داوود وابن المنذر وغيرهم، وأيضأ فإن ما ذكرناه أولى: لأنه قد يسهو الإمام فرجع إلى صفة جلسته فيتذكر، وكذلك قد يدخل الداخل فينظر إلى جلسته فيعلم هل فرغ من صلاته، فيكون في طلب جماعة أخرى، أو بقي له بقية يعتد بها فيتابعه فيها.

(1) رواه الدارقطني في سننه: 1/ 355 رقم 5 البيهقي في السنن الكبرى: 2/ 379 رقم 3781 والمستدرك على الصحيحة للحاكم 1/ 402 رقم 992 وتلخيص الحبير في أحاديث الرافعي الكبير لابن حجر: 1/ 262 رقم 404

(2) جاء في شرح منتهى الإرادات: 1/ 189: (ثم يجلس بعد فراغ من ثانية مفترشا كجلوس بين سجدتين .. ثم يجلس للتشهد الثاني متوركا بان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى ويخرجها من تحته عن يمينه ويجعل اليتيه على الأرض وخص التشهد الأول بالافتراش والثاني بالتورك خوف السهو ولان الأول خفيف) .

(3) فتح القدير: 1/ 312

(4) جاء في الخرشي: 1/ 285: (والجلوس كله بإفضاء اليسرى للأرض واليمنى عليها وإبهامها للأرض) .

(5) جاء في المهذب: 1/ 267: (فان كانت الصلاة ركعة أو ركعتين جلس في أخرها متوركا) وجاء في حلية العلماء: 1/ 194: (فإذا بلغ أخر صلاته جلس للتشهد الأخير متوركا فيخرج رجليه من جانب وركه الأيمن ويفضي بوركه إلى الأرض وينصب رجله اليمنى وقال أبو حنيفة يجلس مفترشا في جميع جلسات الصلاة

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت