فهرس الكتاب
إفصل والدلالة على أنه لا يتورك في صلاة فيها جلوس واحد أنه جلوس للتشهد بعد ركعتين أشبه الأول من الرباعية. 188 مسالة السلام في أخر الصلاة فرض (1) وبه قال أكثرهم، (2) وقال اه حنيفا: ليس بفرض ويخرج منها بكل ما ينافيها من قول. وفعل. (3) دليلنا: قوله وتحليلها التسليم>> (4) ، ولانه أحد طرفي الصلاة فكان من شرطه النطق كالأولى، ولأن الحدث معنى يبطل الصلاة فلا يتملل به منها كانقطاع دم الاستحاضة، ورؤية الماء في الصلاة، وظهور القدمين، وانقضاء مدة المسح. 189 مسالة السلام من الصلاة، وبه قال أكثرهم خلافأ لأبي حنيفة. (5) دليلنا: قول ابن مسعود لأنس تسليم رسول الله في صلاته يمينأ وشمالأ السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله. وقول عائشة: كان رسول الله يسلم في صلاته تسليمة تلقاء وجهه، ولأن أواخر جميع العبادات منها كذلك الصلاة فصل ويسلم تسليمتين، وبه قال. أبوحنيفة، وقال مالك: الاختيار للإمام (6) والمنفرد الاقتصار على واحدة، وعن الشافعي قولان أحدهما: كمذهبنا
(1) جاء في التوضيح: 1/ 309: (ثم يسلم مرتبا معرفا وجوبا مبتدئا عن يمينه جهرا مرا به عن يساره)
(2) الخرش: 1/ 273 والكافي لابن عبد البر: ص 42 والاستذكار: 2/ 215 , والأم: 1/ 122 والمزني: ص 18.
(3) مختصر الطحاوي: ص 30 وانظر: تحفة الفقهاء: 1/ 139.
(4) نصل الحديث: (مفتاح الصلاة الطهور وإجرامها التكبير , وإحلالها التسليم) . انظر: الخلاصة: 2/ 96 والترمذي: 3/ 275.
(5) انظر الكافي لابن قدامة: 1/ 143 حيث جاء فيه: (ثم تسليم , والسلام هو الركن الرابع عشر فتح القدير: ص 319.
(6) فتح القدير: 1/ 320 حيث جاء فيه: (الأخذ بقول كبار الصحابة أولى مما قال به مالك إنه يسلم تسليمه واحدة تلقاء وجهه) شرح منتهى الإرادات: 1/ 193.