فهرس الكتاب
إوالثاني قال: إن كان في الناس قلة وسكنوا أحببت سلاما واحدا، وان كان فيهم كثرة أو حول المسجد ضجة فالمستحب تسليمتين. دليلنا: ما تقدم من حديث عبد الله بن مسعود والبراء، وأن النبي كان يسلم عن يمينه وعن شماله 0 ولأنه يريد التحلل من صلاته فأشبه المأموم على مالك، وكما لو كان هناك ضجة وخلق كثر على الشافعي. فصل والتسليمة الثانية واجبة خلافا لإحدى الروايتين ولاأكثرهم. (1) دليلنا: قوله صلى الله عليه وسلم في حديث جابر بن سمرة: إنما يكفي أحدكم أن يسلم عن يمينه وعن شماله (2) ولانها إحدى التسليمتين فهي كالاولة. 190مسالة إذا دعا في صلاته بما يشبه كلام الآدميين: أرزقني جارية حسناء، ودارا قوراء، وعدسية صفرا، لم تصح صلاته (3) وبه قال أبو حنيفة (4) خلافأ لاكثرهم. (5) دليلنا: انه مالا يتضمن التقرب إلى الله تعالى فأشبه إذا لم يخرجه مخرج الدعاء، ولأنه يغير هيئة المصلي، ولأنه مما يحسن أن يطلب من غير الله أشبه ما ذكرناه.
(1) قال ابن قدامة: والواجب تسليمه واحدة والثانية سنة وعنه أن الثانية واجبة) الكافي: ج 1 , ص 143 , وجاء في تحفة الفقهاء: ج 1 , ص 138: (وقال بعضهم يسلم تسليمه واحدة)
(2) أخرجه احمد في المسند: 5/ 344
(3) جاء في الكافي: ج 1 , ص 143: (ولا يجوز أن يدعو فيها بالملاذ وشهوات الدنيا وما يشبه كلام الآدميين مثل اللهم ارزقني زوجة حسناء وطعاما طيبا) لقول النبي صلى الله عليه وسلم:"أن صلاتنا هذه لا تصلح فيها شئ من كلام الناس إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن). روان مسلم"
(4) انظر: تحفة الفقهاء: ج 1 , ص 138.
(5) انظر: فتح القدير: ج 1 , ص 319 حيث جاء في المتن (ولا يدعو بما يشبه كلام الناس تحرزا عن الفساد) . شرح منتهى الإرادات: 1/ 192 , والكافي: 1/ 143 , والمدونة: 1/ 102 , والأم: 1/ 121.