فهرس الكتاب

الصفحة 149 من 982

191إمسالة يستحب إذا مرت بالمصلي أية رحمة أن يسأل الله ذلك، أو أية عذاب. ان يستعيذ من النار، وبه قال الشافعي (1) ، وفيه روايه ااخرى: انه في النافله دون الفريضة، وبه قال ابوحنيفة (2) وجه الاولى: ما روى عن حذيفه انه قال: صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فما مر بأية رحمة إلا سالها ولا أية. عذاب إلا استعاذ منها (3) 192 مسالة لا قنوت (4) في الفجر (5) وبه قال أبوحنيفة خلافا لاكثرهم (6) دليلنا: ما روى عن أبي مالك قال: قلت لأبي قد صليت خلف النبي وأبي بكر وعمروعثمان وعلي ماهنا خمس سنين فما تقول في القنوت؟ قال: محدث وعن انس إنما قنت رسول الله شهرا بعد الركوع. (7) ورواه الشالنجي عن ابن عمر أن قيامكم بعد القراءة لبدعة، ما فعله رسول الله إلا شهرأ. وعن أم سلمة أن النبيصلى الله عليه وسلم: نهى عن القنوت في الصبح (8) ولأنها فريضة فلا قنوت فيها

(1) جاء في حيلة العلماء: 1/ 205: (يستحب للمصلى إذا مرت به آية رحمة أن يسألها وإذا مرت به آية عذاب أن يستعيد , وقال أبو حنيفة: يكره في الفرض ولا يكره في النفل) .

(2) فتح القدير 1/ 342.

(3) حديث حذيفة رواه مسلم: ج 6 كتاب المسافرين باب استحاب تطويل القراءة ورواه احمد: 5/ 384.

(4) القنوت: الدعاء ويطلق على الدعاء بخير وشر وانظر: المجموع: 3/ 483.

(5) قال ابن قدامة: (ولا يسن القنوت في صلاة فرض) . الكافي: 1/ 147 والأصل: 1/ 164 والمدونة: 1/ 102 والمزني: ص 15 والأم: 1/ 205.

(6) الأصل: 1/ 164 المدونة: 1/ 103والخرشي: 1/ 283 وعند الشافعي ومالك: القنوت في الفجر. انظر: المزني: ص 150 والأم: ص 205 وجاء في حلية العلماء: 1/ 196: (( والسنة أن يقنت في صلاة الصبح) . رواه الشافعي في القديم عن الخلفاء الأربعة وبه قال مالك.

(7) رواه البخاري: 3و 340 كتاب الوتر باب القنوت قبل الركوع وبعده ومسلم: 5 و 180.

(8) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى: 2/ 214 والطبراني في المعجم الكبير: 23/ 291.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت