فهرس الكتاب
إإكالمغرب، ولا يلزم عليه إذا حدث بالمسلمين حادثة، لأنه يستوي فيه الأصل والفرع. 193 مسالة: الترتيب مستحق (1) في قضاء الفوائت، وبه قال أكثرهم خلافا للشافعي. (2) دليلنا: انه ترتيب يستحق في الاداء فاستحق في القضاء كترتيب الركوع مع السجود، ولأنهما صلاتا فرض يفعلان في وقت يتسع لهما أشبه الظهر وألعصر بعرفة فصل ولا فرق بين الصلاة الكثيرة واليسيرة، وقال أبو حنيفة ومالك: يستحق ذلك في خمس صلوات فما دون. دليلنا: ما تقدم وأنه ترتيب يستحق في الخمسة فما دون، فاستحق فيما راد كترتيب السجود على الركوع. فصل: ويسقط مع ضيق الوقت، وبه قال أبو حنيفة، وفيه رواية أخرى: لا يسقط، وبه قال مالك وجه الأولى: أنه يفعل إحداهما في وقتها والأخرى خارج الوقت، والترتيب يخرجهما عن وقتهما فكان ما ذكرناه اولى: ويسقط بالنسبان، وبه قال أبو حنيفة (1) خلافا لمالك. (4) دليلنا: قوله: عفى لأمتي عن الخطأ والنسيان (5) ولأنه ترك الترتيب على وجه السهو أشبه إذا زادت الفوائت على خمس صلوات
(1) الترتيب في قضاء الفوائت شرط إذا كان اقل من يوم وليلة وإذا كان أكثر من ذلك يسقط ترتيب الصلاة عند الأحناف. انظر: البدائع: 1/ 371 وتحفة الفقهاء: 1/ 364 ومختصر الطحاوي: ص 29.
(2) عند الشافعية: الترتيب ليس بشرط مطلقا. انظر: المجموع: 3/ 75
(3) الأصل: 1/ 225
(4) المدونة: ج 1 ص 137 وما بعدها
(5) أخرجه ابن ماجه في سننه , كتاب الطلاق , باب طلاق المكره والناسي: 1/ 659.