فهرس الكتاب

الصفحة 151 من 982

194 مسالة: إذا سلم على المصلي أشار بيد (1) هوبه قال الشافعي (2) وقال ابو حنيفة: لا يرد. (3) دليلنا:. أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم عليه قوم من الانصار في أشار بيده رواه ابن عمر (4) ولانه عمل شيء به حاجة إليه اشبه الخطوة او الضربه~للحية أو العقرب. 195 مسالة: إذا بشر بنعمة فقال الحمد لله، أو أخبر بمصيبة فقال: إنا لله وانا إليه واجعون، لم تفسد صلاته، وبه قال أكثرهم (5) وفيه رواية أخرى: تفسد، وبه قال أبو حنيفة وجه الأولى: قوله صلى الله عليه وسلم إذا نابكم شيء في صلاتكم فليسبح الرجال ولتصفق النساء (6) ولأنه قصد التنبيه بذكر مشروع في الصلاة، أو بما يلائم الصلاة أشبه تنبيه الإمام على سهوه، والمار بين يديه. فصل ويكون تنبيه المرأ ة بالتصفيق. وقال مالك: بالتسبيح كالرجل. (7) دليلنا: ما تقدم من الخبر، ولأنه لما كره لها الجهر بالقرا ءة حتى لا يفتتن بصوتها كذلك هاهنا

(1) جاء في الكافي: ج 1 ص 174: (وان سلم على المصلى رد بالإشارة) وقال عطاء: يكره السلام على المصلى. وعن مالك روايتان في ذلك وكنا احمد لا يرى بأسا وقال أبو حنيفة لا يرد. انظر: حلية العلماء: ج 1 , ص 207 وما بعدها.

(2) انظر: المهذب: ج 1 , ص 291

(3) انظر: المبسوط: ج 1 ً 170 والمدونة: ج 1 ص 99.

(4) أخرجه أبو داود في الصلاة (927) والترمذي: (368) وقال حديث حسن صحيح والنسائي: ج 3 ص 5 البيهقي في السنن الكبرى: ج 2 , ص 259.

(5) قال الشاش: إذا اخبر في الصلاة بخير يسوءه فقال: (إنا لله وإنا راجعون) بطلت صلاته عند أبي حنيفة وعند الشافعي:: إذا قصد به قراءة القران لم تبطل صلاته.

(6) أخرجه الدرامي في سننه: 1/ 365.

(7) جاء في حلية العلماء: ج 1 ص 207: (فإذا فات المصلى شئ سبح الرجل وصفقت المرأة فتضرب بطن كفها الأيمن على ظهر كفا الأيسر .. وقال مالك: يسبحان

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت