فهرس الكتاب

الصفحة 152 من 982

196 مسالة: ستر العورة شرط في الصلاة، (1) وبه قال أكثرهم، (2) وقال بعض المالكية: هو شرط مع الذكر خاصة، ومنهم من قال: هوواجب وليس بشرط. دليلنا: ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار (3) 197 مسالة حد عورة الرجل ما بين السرة إلى الركبة (4) وبه قال أكثرهم (5) وفيه رواية أخرى: القبل والدبر، وبه قال داوود (6) وجه الأولى: قوله صلى الله عليه وسلم غط فخذك فإن الفخذ عورة (7) وفي لفظ أخر انه قال: اسفل السرة وفوق الركبتين من العورة

(1) جاء في الكافي: 1/ 111: (ستر العورة شرط للصلاة لما روت عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار"رواه أبو داود ولقول الرسول صلى الله عليه وسلم:"غط فخذك فان الفخذ من العورة"رواه احمد.

(2) جاء في بداية المجتهد: 1/ 165: (اتفق العلماء على أن ستر العورة فرض بإطلاق واختلفوا هي شرط من شروط صحة الصلاة أم لا ... ؟ وظاهر مذهب مالك أنها من سنن الصلاة وذهب أبو حنيفة والشافعي إلى أنها من فرض الصلاة) . وسبب الخلاف هو تعارض الآثار واختلافهم في مفهوم قوله تعالى: (يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد) هل الأمر بذلك للوجوب أو على الندب)؟.

(3) أخرجه أبو داود في سننه (643: 1/ 173 , كتاب الصلاة , باب المرأة تصلى بغير خمار وأخرجه الترمذي في جامعه (377: 2/ 215 أبواب الصلاة , باب ما جاء لا تقبل صلاة المرأة إلا بخمار. وأعله الدارقطني بالوقف. انظر التخليص: 1/ 279

(4) جاء في الممتع: 1/ 354: (وعورة الرجل والأمة ما بين السرة والركبة , وعنه أنها الفرجان أما كون عورة الرجل ما بين السرة والركبة عل المذهب فلما روى على - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"لا تبرز فخذك , ولا تنظر إلى فخذك حي أو ميت". رواه الإمام احمد في مسنده(1248) : 1/ 146.

(5) جاء في بداية المجتهد: 1/ 166: (ذهب مالك والشافعي إلى أن حد عورة الرجل:(ما بين السرة إلى الركبة , وكذلك قال أبو حنيفة. وقال قوم: العورة هما السوءتان فقط من الرجل) . وسبب الخلاف في ذلك: أثران متعارضان كلاهما ثابت: احدهما: حديث جرهد: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"الفخذ عورة"رواه الترمذي. والثاني: حديث أنس:"أن النبي صلى الله عليه وسلم حسر عن فخذه وهو جالس مع أصحابه"رواه البخاري: 1/ 145.

(6) انظر: الممتع: 1/ 354 , والكافي: 1/ 112

(7) رواه الترمذي في كتاب الأدب , حديث رقم (2798) وجماع الأصول: 5/ 451.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت