فهرس الكتاب

الصفحة 155 من 982

أبو حنيفة وأبو يوسف: إن كان ربعه طاهرا (1) صلى فيه، وان كان نقص عن ذلك فمو بالخيار بين الصلاة فيه وبين تركه، وقال الشافعي: تتحتم الصلاة عريانأ (2) دليلنا: قوله: غط فخذك فإن الفخذ عورة (3) " (4) ولأنه واجد للستارة أشبه إذا كانت طاهرة أو ربعها على أبي حنيفة. 203 مسالة. إذا صلى في أرض غصب أو ثوب غصب أو حرير لم تصح صلاته خلافا لأحد الروايتين (5) ولاكثرهم. (6) دليلنا: ماروى أحمد بإسناده عن ابن عمر قال: من اشترى ثوبأ بعشرة دراهم فيه درهم حرام لم يقبل الله له صلاة مادام عليه قال: ثم أدخل أصبعيه في أذنيه ثم قال: صمتأ إن لم تكن سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم (7) ولأنها بقعة تحرم الصلاة فيها أو ثوب تحرم الصلاة فيه فأشبه البقعة النجسة والثوب النجس"

(1) المبسوط 1/ 170.

(2) جاء في حيلة العلماء: 1/ 161: (فان كان على ثوبه نجاسة غير معفو عنها ولم يجد ما يغسلها صلى عريانا ولم يصل فيه. وقال في والبويطي: قد قيل: يصلى فيه ويعيد وليس بصحيح وحكي أبو يوسف عن أبي حنيفة انه أن شاء صلى عريانا وان شاء صلى في الثوب النجس من غير اعتبار لمقادير النجاسة وقال مالك: يصلى في الثوب النجس ولا يعيد) انظر: المهذب: 1/ 118.

(3) العورة: لغة: النقصان والشئ المستقبح. وشرعا: سوأة الإنسان وكل ما يستحي منه حتى عن نفسه وعورة الرجل: ما تحت السرة إلى الركبة والركبة ليست بعورة عند الشافعية وعورة عند الأحناف والحرة كلها عورة ألا الوجه وفي الكفين روايتان انظر: المجموع: 3/ 173 والأم: 1/ 61 والممتع: 1/ 354.

(4) أخرجه الطبراني في جامعه الكبير عن جرهد: ج 2 , حديث رقم 21140

(5) انظر شرح منتهى الإرادات 1/ 140 وشرح الممتع: 1/ 383.

(6) جاء في المهذب: 2/ 133: (ولا يجوز أن نصلى في ارض مغصوبة أن اللبث فيها يحرم في غير الصلاة فلان يحرم في الصلاة أولى فان صلى فيها صحت صلاته لان المنع لا يخصص الصلاة فلا يمنع صحتها)

(7) رواه احمد في مسنده: 2/ 98

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت