فهرس الكتاب

الصفحة 156 من 982

204الكلام عامدا يبطل الصلاة (1) وبه قال أكثرهم (2) وقال مالك: لا يبطل (3) وقال الخرقي: لا يبطل في حق الإمام خاصته (4) وجه الأولى قوله صلى الله عليه وسلم: هذه صلاتنا لا يصلع فيها شيء من كلام الآدميين إنما هي التسبيح والتكبير (5) ولأنه كلام الآدميين أشبه إذا كان لغير مصلحة. فصل: فإن تكلم ناسيا بطلت صلاته وبه قال أبو حنيفة خلافأ لاكثرهم، ولإحدى الروايتين. (6) دليلنا: قوله صلى الله عليه وسلم في حديث جابر بن عبد الله الكلام ينقض الصلاة ولا ينقض الوضوء (7) ولان مثله غير مشروع في الصلاة، فأشبه الحدث والجماع وعكسه السلام. 205 مسالة: إذا سبقه الحدث في الصلاة استأنف الصلاة، وبه قال مالك والشافعي في الجديد. (8) وفيه رواية. اخرى: يتوضأويبنى على مامضى، وبه

(1) جاء في الممتع: 1/ 487: (إن تكلم لغير مصلحة الصلاة بطلت وان تكلم لمصلحتها ففيه ثلاث روايات(أ) لا تبطل. (ب) تبطل (ج) تبطل صلاة المأموم دون الإمام فالكلام في الصلاة لغير مصلحتها يبطلها لقول الرسول صلى الله عليه وسلم:"إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شئ من كلام الناس إنما هي التسبيح والقراءة والتكبير"رواه مسلم في كتاب المساجد ورواه أبو داود.

(2) بدائع الصنائع: 2/ 577 والمبسوط: 1/ 170 والوجيز: 1/ 48 والمجموع 4/ 11.

(3) جاء في بداية المجتهد: 1/ 173: (والمشهور من مذهب مالك إن التكلم عمدا على جهة الإصلاح لا يفسدها وقال لشافعي: يفسدها التكلم كيف كان إلا مع النسيان ... وقال أبو حنيفة: يفسدها التكلم كيف كان.

(4) قال ابن قدامة: (إن يتكلم في صلب الصلاة فان كان عمدا أبطل الصلاة إجماعا وان تكلم ناسيا أو جاهلا بتحريمه روايتان أحداهما يبطلها والثانية لا يفسدها) انظر الكافي: 1/ 162.

(5) صحيح البخاري: 3/ 86 وصحيح مسلم: 1/ 382 وأخرجه النسائي في كتاب السهو.

(6) قال البهوتي: (أو تكلم مطلقا أي إماما كما بدلوا غيره عمدا أو سهوا أو جهلا طائعا أو مكرها فرضا أو نفلا لمصلحتها أو لا بطلت) شرح منتهى الإرادات: 1/ 23.

(7) أخرجه الدارقطني في سننه: 1/ 173 به مثله.

(8) إلام: ج 1 ص 207 وما بعدها والمجموع: 4/ 7

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت