فهرس الكتاب

الصفحة 164 من 982

إأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلأ به زمانة (1) فسجد وسجد أبوبكر وعمر (2) 214 مسالة. إذا صلى وليس بين يديه شيء، (3) فإنه يقطع صلاته الكلب الأسود البهيم، وبه قال الحسن البصري، ومجاهد، وعكرمة، وطاووس، وعطاء، ومكحول (4) ، وقال أكثرهم: لا يقطع. دليلنا: قوله صلى الله عليه وسلم في حديث. ابى ذر: إذا أحدكم قام يصلي فإنه يستره إذ كان بين يديه مثل آخرة الرجل، فإن لم يكن بين يديه مثل آخرة الرجل فإنه يقطع صلاته الحمار، والمرأ ة، والكلب الأسود (5) 215 مسالة إذا صلى على ظهر الكعبة أو في جوفها صلاة الفريضة لم تصح صلاته (6) وقال أبو حنيفة (7) وداود: تصح إذا كان قدامه شيء من السطر أو أرض البيت، وعن مالك كالمذهبين المشهور كمذهبنا، وقال الشافعي: إن صلى على ظهرها لم يجز (8) إلا ان يكون بين يديه سترة مبنيه بجص أو طين، فأما إن كان لبنا أو أجرا منصوبا بعضه فوق بعض لم يجز، وان غرز خشبة فعلى خلاف بينهم، وان صلى في جوفها مقابلآ للباب لم يجزه

(1) الزمان: آفة في الحيوانات ورجل زمن: أي مبتلى بين الزمان. والزمانة: العاهة انظر: لسان العرب ومختار الصحاح: مادة (زمن)

(2) سنن البيهقي الكبرى: 2/ 371.

(3) يستحب إن يصلى إلى سترة ويدنو منها لقول الرسول صلى الله عليه وسلم:"إذا صلى أحدكم فليصل إلى سترة"وقدر السترة قد الذراع از عظم الذراع.

(4) جاء في الكافي: 1/ 195: (فإذا لم يكن بين يديه مثل آخرة الرجل فانه يقطع صلاته الحمار والمرأة والكلب الأسود) .

(5) صحيح ابن حبان: 6/ 151.(

6)جاء في الممتع: 1/ 387: (ولا تصح الفريضة في الكعبة ولا على ظهرها لان المصلي في الكعبة أو على ظهرها غير مستقبل جهتها) .

(7) الهداية: 1/ 95 جاء في فتح القدير: 2/ 152 (للان الكعبة هي العراص والهواء إلى عنان السماء واستدلوا على قولهم بان كل موضع صحت الصلاة فيه صحت الصلاة عليه.

(8) الأم: 1/ 99 والمجموع: 3/ 200

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت