فهرس الكتاب

الصفحة 168 من 982

إاليقين أو غالب الظن (1) وبه قال مالك (2) وهي اختيار الخرقي والخلال. وفيه رواية اخرى: إن لم يرجع إلى قولهم لم تبطل صلاته ولا يتعينه، (3) وقال ابوحنيفه يرجع إلى قول واحد منهم، وقال الشافعي: يبنى على يقينه خاصة (4) وجه الأولى: أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم من ركعتين فقام ذو اليدين فقال: يارسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ فقال لأبي بكر وعمر: أحق مايقول ذو اليدين؟ قالا: نعم. فصلى ركعتين وسجد للسهو (5) ", (6) وفيه دلالة عليهما لأنه لم يرجع إلى قول واحد ورجع إلى قول اثنين فصاعدا، وأيضا فإنها إمارة ظاهرة فرجع إليها كالبينة في الدعاوى 220 مسالة يسجد للسهو قبل السلام إلا إذا سلم من نقصان ساهيا لم والإمام إذا تحر أو بنى على غالب ظنه، وقلنا له ذلك على إحدى الروايتين وفيه رواية أخرى: إن كان سهوه من نقصان فقبل السلام، وان كان من زيادة"

(1) جاء في الكافي: 1/ 163: (وان سبح به اثنان لزمه الرجوع إليهما لان النبي صلى الله عليه وسلم رجع في قول أبي بكر وعمر وأمر بتذكيره ليرجع فان لم يرجع بطلت صلاته لأنه ترك الواجب عمدا وليس لهم إتباعه لبطلان صلاته فان اتبعوه بطلت صلاتهم إلا إن يكونوا جاهلين) .

(2) جاء في بداية المجتهد: 1/ 272: (واتفقوا على أن السنة لمن سها أن يسبح له فإذا سبح التفت إليه) .

(3) انظر الكافي: 1/ 163 شرح منتهى الإرادات: 1/ 211.

(4) جاء في المهذب: ص 169: (فان شك في تركها بان شك هل صلى ركعة أو ركعتين أو صلى ثلاثا أو أربعا لزمه إن يأخذ بالأقل ويأتي بما يقي لقول الرسول صلى الله عليه وسلم:"إذا شك أحدكم في ثلاثة فليبق الشق وليبن على اليقين) . رواه البخاري في كتاب الصلاة باب 31."

(5) السهو: لغة: نسيان والشئ والغفلة عنه والمقصود به هنا: مطلق الخلل الواقع في الصلاة. انظر: لسان العرب: مادة (س هـ ا) .

(6) أخرجه البخاري: 1/ 252 ومسلم: 1/ 404 والترمذي في جامعه: 2/ 247.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت