فهرس الكتاب
إ221 مسالة. إذا قام إلى خامسة ثم ذكر، فإنه يعود ويتشهد ويسجد سجدتي السهو سواء قعد في الرابعة ام لم يقعد وسواء عقد الخامسة بسجدة ام لم يعقدها (1) وبه قال الشافعى (2) وداود وقال ابو حنيفة ان ذكر انه في خامسة وقد عقدها بسجدة اضاف (3) اليها اخرى وتشهد وسلم وسجد لسهو وتشهد وسلم سواء قعد في الرابعة قدر التشهد ام لم يقعد لانه ان كان قعد في الرابعة فالصلاة تامة والركعتان نافلة وان لم يكن قعد كان ما صلى تطوعا واستقبل الصلاة وان لم يكن قعد الخامسة بسجدة عاد فان كان فعل في الرابعة قدر التشهد سلم في الحال وسجد للسهو والا قعد قدر التشهد وسلم دليلنا مارى ابو داود باسناده عن عبد الله بن مسعود انه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسا فلما انفتل توشوش القوم بينهم فقال ما شانكم قالوا يا رسول الله هل زاد في الصلاة شىء قال لا قالوا فانك صليت خمسا فانفتل (4) فسجد سجدتين ثم سلم ثم قال انما انا بشر انسى كما تنسون (5) 1فان كان النبى صلى الله عليه وسلم قعد في الرابعة فلم يضف الى الخامسة اخرى وان لم يكن قعد فما ابطل الصلاة وعندكم تبطل والظاهر انه لم يقعد لانه لو كان لنفل ولانه قد روى في بعض الفاظ هذا الحديث انه لم يقعده ولانه اذا قام من الرابعة فان كان يظنها ثانية فيجب ان يصلى ركعتين اخر فتصير ستا او يظنها ثالثة فلا يجلس عقيبها وايضا فانه زاد في صلاته من جنسها على طريق السهو فيجب ان تلغى ولا يبطلها كما لو لم يعقد الخامسة بسجدة
(1) جاء في الكافي: 1/ 163: (ومتى قام الرجل إلى ركعة زائدة فلم يذكر حتى سلم سجد للحال وان ذكر قبل لسلام سجد ثم سلم وان ذكر في الركعة جلس على أي حال كان فان كان قيامه قبل التشهد تشهد ثم سجد ثم سلم وان كان بعده سجد ثم سلم وان كان تشهد ولم يصل على النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه ثم سجد وسلم) .
(2) المهذب: 1/ 172 وما بعدها ومختصر المزني: ص 29.
(3) الأصل: ا / 239 والمدونة: 1/ 134 والمزني: ص 17 وفتح القدير: 1/ 511
(4) أنفتل: أي صرف انظر: مختار صحصاح مادة (فتل) ص 205.
(5) أخرجه مسلم: 1/ 400 وأبو داود: 1/ 268