فهرس الكتاب
222مسالة اذا نسى سجدة او سجدتين من ركعة ثم ذكر قبل ان ياخذ القراءة عاد وسجد وان ذكر بعد ما قرا بطل حكم الاولى واعتد بالثانية فقط (1) وقال ابو حنيفة والشافعى يعود الى الاولى بكل حال (2) دليلنا ان القيام غير مقصود في نفسه وانما يراد لغيره ولهذا تتقدر بقدر القراءة في حق من لا قدرة له عليها فيحصل ذاكرا قبل الشروع في المقصود اشبه اذا ذكر قبل ان يعتدل قائما وعكسه اذا شرع في المقصود فان الآية (3) 223 مسالة فإن ترك اربع سجدات من اربع ركعات سجد سجدة فصح له الركعة الاخيرة والغى ما قبلها وعنه رواية. أخرى: تبطل الصلاة، (4) وعن مالك كالمذهبين، وقال أبوحنيفة: يسجد في الحال أربع سجدات وقال الشافعي وداود: يصح له ركعتان وتلغى ركعتان (5) فالدلالة على انها لا تبطل أنه سهو في الصلاة أشبه إذا سلم من نقصان. والدلالة على أبى حنيفة أنه شرع في الثانية قبل الفراغ من الأولى فلا يعتد بالأولى كما لو ترك سجدتيها والدلالة
(1) قال البهوتي: 1/ 214: (ومن ترك ركنا غير تكبيرة الإحرام سهوا كركوع أو سجود فذكره - أي الركن المتروك بعد شروعه في قرءاه ركعة أخرى غير التي تركه منها - بطلت الركعة وان ذكرها تركه قبله أي قبل شروعه في قراءة ركعة أخرى يلزمه إن يعود إلى الركن المتروك ... ) وانظر: الشرح الكبير للدردير: 1/ 292.
(2) شرح فتح القدير: 1/ 523.
(3) بياض في الأصل.
(4) جاء في الممتع: 1/ 495: (وان نسى أربعة سجدات من أربع تكبيرات وذكر في التشهد سجد سجدة فضحت له ركعة ويأتي بثلاث فان جبرانها حصل قبل الشروع في غيرها وإما كونه يأتي بثلاث ركعات فلان كل ركعة من الثلاث التي فعلها تبطل في الشروع في التي تليها فلم يبق له سوى ركعة. وعنه تبطل صلاته لان من نسى ذلك كله يكون متلاعبا بالصلاة ذاهبا عنها) .
(5) انظر الأصل: 1/ 299 والمختصر: ص 30 والمدونة: ص 134 والدسوقي: 1/ 298 قال ابن قدامة: (فان ترك أربع سجدات من أربع ركعات وذكر وهو في التشهد سجد سجدة تصح له الركعة الرابعة ويأتي بثلاث ركعات ويسجد للسهو وعنه إن صلاته تبطل) انظر: الكافي: ص 166.