فهرس الكتاب

الصفحة 172 من 982

إعلى الشافعي أن السجود ركن من أركان الصلاة، فلا تلغومن ركعتين كالقراءة، ولأنه سجود في الثانية فلا يتمم به الأولى كسجود التلاوة. 224: إذا ترك التشهد الأول (1) ثم ذكر وقد اعتدل قائما ولم يشرع في القراءة، فالمستحب ألا يعود، فإن عاد لم تبطل صلاته، وقال مالك: إن ارتفعت إليتاه من الارض لم يعد، (2) وقال الشافعي: إذا انتصب قائما لم يجز له أن يعود. دليلنا: أنه ذكر قبل أن يشرع في القراءة أشبه إذا لم ترفع إليتاه من الأرض. 225 مسالة إذا قرأ في الأخيرتين من الظهر والعصر والعشاء الآخرة بالحمد لله وسورة ساهيا، أو صلى على النبى في التشهد الأول، أو دعا فيه بما يدعو في الأخير أو قرأ في موضع تشهده أو ركوعه وسجوده أو تشهده في موضع قيامه أو قال في ركوعه: سمع الله لمن حمده ونحو ذلك فإنه يسجد للسهو وفيه رواية اخرى: لا يسجد (3) وبه قال اكثرهم وجه الاولى ما روى احمد باسناده عن ثوبان أن النبى صلى الله عليه وسلم قال لكل سهو سجدتان بعد السلام (4) ولانه

(1) لقد بين ذلك ابن قدامة بقوله (وان ذكر التشهد قبل انتصابه قائما رجع فاتى به وان ذكره بعد شروعه في القراءة لم يرجع لذلك لأنه ليس بركن مقصود فلم يرجع إلى واجب وان ذكره بعد قيامه وقبل شروعه في القراءة لم يرجع أيضا) انظر الكافي: 1/ 167 شرح منتهى الإرادات: 1/ 216.

(2) الدسوقي على الشرح الكبير: ج 1 ص 300 وما بعدها.

(3) جاء في الممتع: 1/ 486: (وإذا أتى بقول غير مشروع في غير موضعه كالقراءة في السجود والقعود والتشهد وقراءة السورة في الأخريين لم تبطل الصلاة به ولا يجب السجود لسهوه وهل يشرع؟ على روايتين لأنه جبر لما ليس بواجب فأولى إن لا يكون واجبا إما كونه لا يشرع السجود له على رواية فلأن الصلاة لا تبطل بعمده أشبه الخطوة والخطوتين وإما كونه يشرع على رواية فلقول الرسول صلى الله عليه وسلم:"إذا نسى أحدكم فليسجد سجدتين وهو جالس". أخرجه مسلم في صحيحه: 1/ 400.

(4) أخرجه أبو داود في سننه: 1/ 272 واحمد في مسنده: 5/ 280 البيهقي في السنن الكبرى: 2/ 337

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت