فهرس الكتاب
إأحمد هناك أنه يسقط في حق المستمع، ولعله على الرواية الثانية في هذا الموضع. 230مسالة إذا صلى بقوم وهو محدث فإن كان عالمأ بحدث نفسه أعاد واعادوا بكل حال، وان لم يعلم ثم علم بعد الفراغ اعاد الإمام (1) خاصه وفى أثناء الصلاة يعيد هو، وفي إعادتهم روايتان وقال أبوحنيفة: الإعادة على الجميع بكل حال، وقال مالك: إن كان عالمأ أعادوا كلهم، وان كان ناسيأ لحدثه أعاد وحده، وقال الشافعي: الإعادة عليه خاصة (2) بكل حال. (3) دليلنا: على أبي حنيفة قوله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى الإمام بالقوم وهو على غير وضوء اجزات صلاة القوم ويعيد هو (4) رواه الدا رقطني، والذي اعتمد عليه احمد ان عمر بن الخطاب صلى بالناس وهو جنب فأعاد ولم يعيدوا (5) وعن عثمان وعلي وابن عمر أنهم قالوا كذلك، ولأنه علم بحدث إمامه بعد الفراغ أشبه إذا سبق الإمام الحدث ثم علم به بعد الفراغ. والدلالة على أنه إذا تعمد ذلك بطلت صلاتهم أنه يصير فاسقأ فلا تصح إمامته، ولأنه مستهزئ بالصلاة فأشبه الكافر.
(1) جداء في الممتع: 1/ 566: (ولا تصح إمامه محدث ولا نجس يعلم ذلك لان الطهارة من الحدث والنجس شرط لصحة الصلاة فضلا عن الإمامة وهو مفقود هنا فلم يصح لقوات الشرط وإما إن جهل هو والمأموم حتى فضوا الصلاة صحت صلاة المأموم وحده لما رويي البراء عن عازب قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوم وليس هو على وضوء فتمت للقوم وأعاد النبي صلى الله عليه وسلم". أخرجه البيهقي في السنن الكبرى: 2/ 400 كتاب الصلاة باب إمامة الجنب."
(2) جاء في المهذب: 1/ 184: (فإذا صلى خلفه غير الجمعة ولم يعلم ثم علم فان كان ذلك في إثناء الصلاة نوى مفرقته وأتم وان كان بعد الفراغ لم تلزمه الإعادة لأنه ليس على حدثه إمارة فعذر في صلاته خلفه) .
(3) مختصر الطحاوي: ص 131 والمدونة: 1/ 33 الأم: ج 1 ص 167 وما بعدها.
(4) سنن الدارقطني: 1/ 363.
(5) عن أبي إمامة قال: صلى عمر رضي الله عنه بالناس جنبا فأعاد ولم يعد الناس فقال له على رضي الله عنه قد كان ينبغي لمن صلى معك إن يعيد قال: فرجعوا إلى قول على"فتح القدير: 1/ 374."