فهرس الكتاب

الصفحة 176 من 982

إفصل: الدلالة على أن في أثناء الصلاة تجب الإعادة أن صلاتهم متعلقة بصلاته بدلالة قوله: صلاة الجميع تفضل على الفذ بخمس وعشرين د رجه (1) ولأنه يدخل عليهم النقص بدخوله على صلاته ولهذا يسجدون لسجوده واذا بطلت صلاته كذلك صلاتهم ولا يلزم مابعد الفراغ، لأنه مستثنى بالأثر واجماع المحامة. 231مسالة: إذا صلى خلف كافر ثم علم أعاد الصلاة (2) وبه قال أكثرهم (3) خلافا لبعض أصحاب الظاهر. دليلنا: قوله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن فاجر برا (4) ولأن الأصل بقاء الصلاة فمن ادعى إسقاطها فعليه الدليل. 232 مسالة لا يعفى عن قليل النجاسات في الصلاة إلا الدم، وبه قال مالك، وقال أبوحنيفة: يعفى عن قدر الدرهم من جميع النجاسات، وقال الشافعي: لا يعفى عنها إلا يسير دم البراغيث، وفي بقية الدماء قولان. (5) فالدلالة على أبي حنيفة قوله صلى الله عليه وسلم تنزهوا من البول، (6) فإن عامة عذاب القبر من البول

(1) أخرجه البخاري في صحيحه: 1/ 231 ومسلم في صحيحه: 1/ 450 والترمذي في جامعه 1/ 421 واحمد في المسند: 3/ 55.

(2) جاء في الممتع: ج 1 ص 560 وما بعدها: (ولا تصح الصلاة خلف كافر لان الصلاة تفتقر إلى النية وكذا الوضوء والنية فيهما لا تصح من الكافر وسواء علم بكفره في الصلاة أو بعد الفراغ منه لان إمارات الكفر لا تخفى غالبا فكأنه إذا لم يعلم يعد مقصرا)

(3) ذهب الحنفية إلى انه يحكم بإسلامه وبالتالي تكون الصلاة صحيحة انظر: تنوير الإبصار مع حاشية ابن عابدين: 1/ 353 بينما ذهب الشافعية واغلب الفقهاء إلى انه لا يحكم بإسلامه وبالتالي تكون صلاته باطلة انظر: الأم: 1 و 168 , والمجموع: 1/ 152.

(4) أخرجه ابن ماجه في سننه: 1/ 343 كتاب إقامة الصلاة باب في فرض الجمعة.

(5) الأصل: 1/ 71 والمدونة: 1/ 21 ومختصر المزني: ص 8 والدسوقي: ج 1 ص 73 وما بعدها قال البهوتي: (وغير دم سمك , وغير دم بق وقمل وبراغيث وذباب ونحوه طاهر) انظر شرح منتهى الارداتا: 1/ 102 الكافي: 1/ 92.

(6) أخرجه الدارقطني في سننه: 1/ 125 كتاب الطهارة باب نجاسة البول. قال الدارقطني: (الصواب انه مرسل وله شاهد عنه بلفظ: أكثر عذاب القبر من البول) وأخرجه احمد في مسنده: 2/ 326 وأخرجه ابن ماجه: 1/ 125

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت