فهرس الكتاب
إنجس (1) دليلنا: قوله صلى الله عليه وسلم في حديث البراء بن عازب: ما أكل لحمه فلا بأس ببوله (2) وقول بكير بن الاشج: كان. اصحاب رسول الله يصلون وخرو البعير في ثيابهم، ولأنه مائع ورد الشرع بإباحة شربه أشبه اللبن والحمام والعصافير على أبي حنيفة، وقد دل على الوصف حديث العرنيين. 236 مسالة إذا أصاب أسفل الخف نجاسة فمسحه بالأرض وصلى فيه لم يجزه، (3) وروى عنه أنه أخف من النجاسة على الثوب. قال الشيخ: وهذا يدل على إباحة الصلاة فيه. وعن إلشافعي: كالروايتين. ويمكن أن يكون هذا من أحمد لبيان الخلاف بخلاف كونه على الثوب، وعن أحمد رواية ثالثة: يعفى عنه إلا أن يكون بولآ أو عذرة رطبة، وقال أبو حنيفة: إن كانت النجاسة مما لها جرم قائم كالعذرة ثم جفت ومسحها بالارض جاز الصلاة فيه وان لم يكن لها جرم كالبول او كان لها جرم الا انها رطبة لم يجز (4) دليلنا انه ملبوس نجس فاشبه الثوب 237 مسالة يرش بول الغلام الذى لم يطعم الطعام وبه قال الشافعى، وقال اكثرهم يغسل (5) دليلنا: قوله صلى الله عليه وسلم في حديث علي بن أبي طالب بول الغلام
(1) جاء في المهذب: 1/ 91: (وإما سرجين البهائم وذرق الطيور فهو كالغائط في النجاسة) .
(2) أخرجه الدارقطني في سننه: 1/ 128 البيهقي في السنن الكبرى: 2/ 413
(3) جاء في الكافي: 1/ 90: (إذا أصاب أسفل الخف أو الحذاء نجاسة ففيه ثلاث روايات أحداهن: يجزئ دلله بالأرض والثانية: يجب غسله لأنه ملبوس فلم يجز فيه المسح والثالثة: غسله من البول والعذر) .
(4) قال ابن قدامة: (إذا أصاب أسفل الخف أو الحذاء نجاسة ففيه ثلاث روايات أحداهن: بجزت دلكه بالأرض .. والثانية: يجب غسله لأنه ملبوس فلم يجز فيه المسح كظاهرة والثالثة: يجب غسله من البول والعذر لفحشهما وبجزت دلكه من غيرهما"انظر: الكافي: 1/ 90 والأصل: 1/ 87 والمدونة: 1/ 35 والأم: 1/ 55 وفتح القدير: 1/ 195."
(5) الكافي: 1/ 61 وشرح منتهى الإرادات: 1/ 99 وزار المحتاج: 1/ 81 وما بعدها وفتح القدير: 1/ 197 والمهذب: 1/ 49 والوسيط: 1/ 33 وفتح العزيز: 1/ 253.