فهرس الكتاب

الصفحة 179 من 982

إ ينضح عليه وبول الجارية يغسل (1) ولان ما لا يغسل إذا كان قدر الدرهم لا يغسل إذا زاد كالبصاق. 238 مسالة إذا جبر ساقه بعظم نجس وخاف من قلع به الضرر لم يلزمه قلعه على قياس المذهب، وبه قال ابوحنيفه، (2) وقال ابو بكر: يلزمه قلعه، وبه قال الشافعي. (3) واختلف. اصحابه إذا خاف التلف على وجهين. دليلنا: أنها نجاسة باطنة أشبه إذا ابتلعها ودم في العروق، ولأنه لو غصب خيطأ فخاط به جرحه لم يلزمه إخراجه كذلك هاهنا بل ذلك لحق أدمي فهو أوكد. 239مسالة: مني الآدمي طاهر (4) وبه قال الشافعي (5) وداود. وفيه رواية أخرى: أنه نجس إن كان رطبأ غسله ويابسأ فركه، وبه قال أبو حنيفة، وقال مالك: يجب غسله لنجاسته (6) دليلنا: قوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس في المني يصيب الثوب إنما هو بمنزلة البصاق والمخاط وانما يكفيك أن تمطه عنك بخرقة أو أذخرة (7) ", (8) ولأنه مائع ينشر الحرمة أشبه اللبن، ولأنه ابتدئ خلق بشر فأشبه التراب."

(1) أخرجه احمد في مسنده: 1/ 76.

(2) إن كلام أبي حنيفة ليس على عمومه بل يخرج عظم الخنزير لأنه نجس الصيد انظر: فتح القدير: 1/ 96 وما بعدها البدائع: 1/ 271 ومختصر الطحاوي ص 17.

(3) انظر: المجموع: 3/ 271 والمهذب: 1/ 67.

(4) جاء في الممتع: 1/ 273: 0 ومنى الآدمي طاهر لقوله تعالى (وهو الذي خلق من الماء بشرا) أطلق عليه اسم الماء فوجب إن يطلق عليه حكمه في الطهارة وعنه: انه نجس فلأنه مستحيل من الدم أشبه القيح والصديد ولىنه خارج بشهوة أشبه المزي).

(5) انظر: نهاية المحتاج: 1/ 97.

(6) الكافي: 1/ 86 وفتح القدير: 1/ 198 والبدائع: 1/ 267 والتنبيه: ص 17 والمنهاج ص 6 والمهذب: 1/ 54.

(7) اذخرة: من الاذخر وهو نبت الواحد اذخرة انظر: مختار ت الصحاح مادة (ذخر) ص 92.

(8) سنن الدارقطني: 1/ 124

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت