فهرس الكتاب
إ243 مسالة إذا وقع بدن المصلي على موضع نجس لم تصح صلاته، وبه قال الشافعي، وقال أبو حنيفة: إن كان موضع الركبتين واليدين جازت صلاته وان كانت في موضع قدميه وهي. اكثر من درهم لم تجز، (1) وان كان في موضع سجوده فيسجد على قدر الدرهم فما دونه أجزأه، وماز اد على ذلك فعلى روايتين. دليلنا: أنه موضع لوكان عليه نجاسة لم تصح صلاته كذلك إذا وضعه عليها كالقدمين. 244 مسالة أنفحة (2) الميتة ولبنها نجس، وبه قال الشافعي، (3) وفيه رواية خرى انه طاهر، وبه قال ابوحنيفة (4) وجه الاولى: انه مائع من غير جنس الماء لاقى نجاسة أشبه إذا حلب في إناء نجس. 245 مسالة يجوز للجنب الاجتياز في المسجد. وبه قإل الشافعي (5) وداود، إلا ان داود قال: والجلوس. وقال اكثرهم: يمنع الامرين. (6) دليلنا: قوله
(1) كشاف القناع: 1/ 289 وما بعدها؟
(2) الانفحة: ما يستخرج من بطن الجدي الصغير قبل إن يطعم غير اللبن فيعصر في صوفة مبتلة في اللبن فيغلظ كالجبن انظر: مختار الصحاح مادة (نفح) ص 590.
(3) جاء في تحفة الفقهاء: 1/ 52: (إذا كانت الانفحة صلبة فليست بنجسة بلا خلاف بين أصحابنا وإما المائعة واللببن فكذلك عند أبي حنيفة وعندنا نجس وقال الشافعي: الكل نجس.
(4) عند أبي حنيفة: لبن ميتة مأكول اللحم طاهر لقوله تعالى: (وان لكم في الإنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين) فوصف اللبن مطلقا بالخلوص والسيوغ مع خروجه من بين فرث ودم وهذا أية الطهارة وكما إن الآية خرجت مخرج الامتنان والمنة في موضع النعمة تدل على الطهارة ولفعل الصحابة رضي الله عنهما لما دخلوا المدائن. انظر: بدائع الصنائع: 1/ 63.
(5) جاء في المهذب: 1/ 63: (ويحرم على الجنب اللبث في المسجد ولا يحرم عليه العبور لقوله تعالى:(يا أيها الذين امنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل) . النساء: 43.
(6) جاء في تحفة الفقهاء: 1/ 32: (وإما الجنب فلا يباح له دخول المسجد وان احتجا يتيمم ويدخل) انظر: بدائع الصنائع: 1/ 165 والهداية وشرح فتح القدير: 1/ 65 والمبسوط: 1/ 118 والوجيز: 1/ 18 والأم: 1/ 54 والمجموع: 2/ 173 والروض المربع: ص 43