فهرس الكتاب

الصفحة 182 من 982

إتعالى ولا جنب إلا عابرى السبيل الآية (1) ومعناه مواضع الصلاة إلى لهدمت صوامع وبيع وصلوات، وفيه دلالة على الجميع لأنه منع وأباح شيئا مخصوصا، ولأنه مكلف أمن تلويث المسجد من غير تنجيس أشبه غير الجنب، وإذا أصابه الجنابة في المسجد 246 مسالة إذا توضأ الجنب جاز له اللبث في المسجد خلافا لاكثرهم. (2) دليلنا: ماروى عن زيد بن أسلم قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحدثون في المسجد وهم على غير وضوء. وكان الرجل منهم يكون جنبا فيتوضأ ثم يدخل المسجد فيتحدث، (3) ولأنه وجد منه أحد الطها رتين أشبه الكبرى. 247 مسالة لا يجوز للمشرك أن يدخل المسجد الحرام ولا الحرم، وبه قال أكثرهم خلافأ لأبي حنيفة. (4) دليلنا: قوله تعالى: انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام الآية (5) وقوله صلى الله عليه وسلم لا ينبغي لمسلم أن يؤدي الخراج، ولا لمشرك ان يدخل المسجد الحرام (6) 0 فصل وفي بقية المساجد روايتان، أحدهما: المنع، وبه قال مالك. والتانية: الجواز، وبه قال أكثرهم وجه الأولى: نهيه صلى الله عليه وسلم أن يدخل المجوس المساجد

(1) سورة النساء: الآية: 43.

(2) الروض المربع: ص 43 والمهذب: 1/ 64 وجاء في الكافي: 1/ 59: (قال بعض أصحابنا: إذا توضأ الجنب حل له اللبث في المسجد لان الصحابة رضي الله عنهما كان احدهم إذا أراد إن يتحدث في المسجد وهو جنب توضأ ثم دخل فجلس فيه) .

(3) ذكر المغني: 1/ 201 انه رواه ابن المنذر ولم أقف على تخريجه.

(4) الأم: 1/ 54 الإشراف على مسائل الخلاف: 1/ 105.

(5) سورة التوبة: الآية: 28.

(6) أخرجه أبو داود في سننه كتاب الخراج والفئ: 2/ 151 وابن ماجة في كتاب الزكاة: 1/ 586.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت