فهرس الكتاب

الصفحة 185 من 982

إ 251مسالة لا يجوز التنقل (1) وقت الزوال في جميع الأيام، (2) وبه قال أبوحنيفة، وقال الشافعي: لا يجوز إلا في يوم الجمعة (3) خاصة. دليلنا: أنه وقت نهى عن الصلاة فيه في غير يوم الجمعة، فنهى في يوم الجمعة، دليله عند الغروب. 252 مسالة إذا طلعت الشمس وهو في صلاة الفجر لم تبطل، وبه قال الشافعي (4) خلافا لابي حنيفة. دليلنا: ماروى احمد بإسناده عن ابي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صلى من الصبح ركعة ثم طلعت الشمس فليصل إليها أخرى (5) ولأنها صلاة فات وقتها بمعنى حدث بالشمس أشبه العصر إذا خرج وقتها 253 مسالة السنن الر اتبة مع الفرائض إذا فاتت فإنها تقضى بكل حال، وقال مالك: لا تقضى بكل حال، وعن الشافعى كالمذهبين، (6) وقال أبوحنيفة: تقضى إإذا فاتت مع الفرائض. دليلنا: قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة: من لم يصل ركعتي الفجر حتى تطلع الشمس فليصلهما (7) ولان كل صلاة تقضى إذا فاتت مع غيرها، فتقضى (8) إذا فاتت منفردة كالوتر.

(1) التنفل لغة: الزيادة واصطلاحا: ما عدا الفرائض: سمي بذلك لأنه زائد على ما فرضه الله تعالى انظر: مغنى المحتاج: 1/ 219 (2) لا يجوز التطوع بالنافلة المطلقة في شئ من الأوقات. انظر: الممتع: 1/ 537.

(3) (الأم) : 1/ 147.

(4) جاء في المهذب: 1/ 104: (فان صلى ركعة في الوقت ثم خرج الوقت ففيه وجهان احدهما: وهو ظاهر المذهب وهو قول أبي علي بن خيران انه يكون مؤديا للجميع لقول الرسول صلى الله عليه وسلم:(من أدرك ركعة من الصبح قبل إن تطلع الشمس فقد أدركها:") ."

(5) رواه احمد في مسنده: 2/ 521.

(6) جاء في الممتع شرح المقنع: 1/ 519 (وإما كون من فاته شئ من السنن المذكورة يسن له قضاؤه لان النبي صلى الله عليه وسلم فاته سنة الظهر فقضاها) الأم: 1/ 145 والمغنى مع الشرح الكبير: 1/ 757.

(7) سنن الدارقطني: 1/ 382. 08) في نسخة (أ) تقضى.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت