فهرس الكتاب
إ254 مسالة إذا أدرك الناس في صلاة الصبح، ولم يكن صلى ركعتي الفجر (1) فإنه يتشاغل بالفرض، (2) وبه قال الشافعي، وقال أبو حنيفة: إن رجا أن يدرك مع الإمام ركعة من صلاة الفريضة صلى ركعة الفجر. دليلنا: قوله صلى الله عليه وسلم: إذا. أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا التي. أقيمت (3) وروي: إلا المكتوبة ولأنه أدركهم في المكتوبة فأشبه إذا خاف فوات الر كعتبن. 255 مسالة الأفضل في النوافل أن يسلم من كل ركعتين (4) سواء في ذلك صلاة الليل أو النهار، وبه قال أكثرهم، وقال أبو حنيفة: في صلاة الليل إن شاء سلم من ثنتين، أو أربعا، أو ستا، أو ثمانية، ولا يزيد على ذلك، وفي النهار من ثنتين، أو أربعأ، ولا يزيد على ذلك (5) . دليلنا: قوله في في حديث ابن عمرصلاة الليل والنهار مثنى مثنى (6) ولانها صلاة تطوع مشفوعة فالأفضل أن لا تزيد على ركعتين كركعتى الفجر وتحية المسجد وصلاة التراويح
(1) جاء في كشاف القناع: 1/ 459: (إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة فلا يشرع نفل مطلق ولا راتبة من سنة فجر أو غيرها) .
(2) انظر: مواهب الجليل: 1/ 254 (سألنا مالك عن الرجل يدخل المسجد بعد طلوع الفجر ولم يركع ركعتي الفجر فتقام الصلاة أيركعهما .. ؟ قال: لا) .
(3) رواه احمد في مسنده: 2/ 352.
(4) قال ابن قدامة: (صلاة التطوع مثنى يعني يسلم من كل ركعتين) انظر: المغني: 2/ 537.
(5) قال أبو حنيفة: نوافل النهار: إن شاء صلى ركعتين بتسليمة وان شاء أربعا وتكره الزيادة على ذلك ونوافل الليل: فقال إن صلى ثمان ركعات بتسليمه جاز وتكره الزيادة وهذا لا خلاف بينهم في إباحته. انظر: فتح القدير: 1/ 445 وما بعدها.
(6) عون المعبود: 1/ 296 واخررجه الطبراني في معجمه الكبير عن ابن عمر: ج 12 حديث رقم 13184.