فهرس الكتاب
إ256 مسالة الوتر سنة مؤكدة (1) وبه قال أكثرهم (2) وقال أبو حنيفة: هي واجب (3) دليلنا: ماروى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتر على البعير (4) وفي لفظ أخر: كان يوتر على البعير (5) وعندهم لا يجوز لأنه واجب، وروى ابن المنذر بإسناده عن أبي أيوب الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الوتر حق وليس بواجب فمن أحب أن يوتر بخمس فليفعل ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل، (6) ومن أحب ان يوتر بواحدة فليفعل، وفي لفظ أخر: ثلاث هن علي فرض ولكم تطوع: الوتر والتهجد وركعتي الفجر (7) ولأن الوتر أحد نوعي الصلاة الر اتبة فكان منها تطوع كالشفع. 257رمسالة أقل الوتر ركعة وأفضله ثلاث (8) يفصل بينهما بسلام فإن أوترياكثر من ذلك من أربع أو ست أوسبع أو نحو ذلك لم يجلس إلا في الأخيرة ثم يجلس ويسلم ويوتر بواحدة، وقال أبو حنيفة: الوتر ثلاث لا يسلم إلا في الآخرة ولا يزيد ولا ينقص، وقال مالك: الوتر بثلاث يسلم في الركعتين، وقال ـ
(1) قال ابن قدامة: الوتر سنة مؤكدة لمداومة النبي صلى الله عليه وسلم في حضره وسفره وروى أبي أيوب إن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"الوتر حق فمن أحب إن يوتر بخمس فليفعل ومن أحب إن يوتر بثلاث فليفعل ومن أحب إن يوتر بواحدة فليفعل"رواه أبو داود وحكي عن أبي بكر انه واجب والصحيح انه ليس بواجب) الكافي: 1/ 149.
(2) جاء في الشرح الكبير للدردير: 1/ 317: (الوتر سنة اكد السنن) وانظر: المهذب: 197 , 1/ 278 زو مواهب الجليل: 1/ 250 والمجموع: 4/ 25.
(3) جاء في الشرح العناية على الهداية: 1/ 423: (الوتر واجب عند أبي حنيفة قيل ليس في الوتر رواية منصوص عليها في الظاهر) .
(4) أخرجه احمد في مسنده: 2/ 7.
(5) سنن النسائي: 3/ 232 حديث رقم (1688) .
(6) سنن الدارقطني: 2/ 22
(7) رواه أبو داود بإسناد صحيح: 1/ 328 وقال الحاكم: حديث صحيح على شرط الشيخين 1/ 302.
(8) الفروع لابن مفلح: 1/ 537 قال ابن قدامة: (والوتر ركعة نص على هذا الإمام احمد) انظر: المغني: 1/ 782 المهذب: 1/ 279 والأم: 1/ 141.