فهرس الكتاب

الصفحة 188 من 982

إالشافعي: اختار الوتر بأحد عشر ركعة يسلم من كل ركعتين ثم يوتر بواحده (1) ، فالدلالة على جواز الاقتصار على واحدة ما تقدم من قوله: فأوتر بواحدة ولأنها تقع بين جلستين وتزيد به في المغرب فكانت صلاة بانفرادها كالركعتين. 258 مسالة القنوت مشروع في الوتر في جميع السنة، (2) وبه قال أبوحنيفة (3) وقال أكثرهم: يقنت في النصف الأخير من رمضان (4) وقد روى عن أحمد، إلا أنه قال: كنت أقول به، دليلنا: أنه ذكر مسنون في النصف الأخير فكان مسنونا في النصف الأول كسائر الأذكار. 259 مسالة الأفضل أن يقنت بعد الركوع، وبه قال الشافعى (5) وقال اكثرهم قبل الركوع (6) دليلنا ما روى النجاد باسناده عن ابى هريرة ان النبى صلى الله عليه وسلم كان يقنت بعد الركوع (7) وعن أبى بكر وعمر وعثمان مثل ذلك، ولأن القراءة المشروعة لا يستحب قطعها إلا بفعل مفروض وعلى قولهم يقطعها بتكبيرة غير واجبة ثم يقنت، ونحن نقطعها بركوع ثم نقنت 260 مسالة المستحب أن يقرأ في الشفع ب سبح (8) وقل يا ايها

(1) المغني: 1/ 784 والأم: 1/ 141 والممتع: 1/ 514.

(2) قال ابن قدامة: (وإما القنوت فيه فمسنون في جميع السنة وعنه لا يقنت إلا في النصف الأخير من رمضان لان أبيا كان يفعل ذلك حين يصلى التراويح وعن احمد ما يدل على رجوعه) انظر: الكافي: ج 1 ص 151 وما بعدها.

(3) جاء في الهداية شرح بداية المبتدى: 1/ 430: (ويقنت في جميع السنة خلافا للشافعي) .

(4) جاء في حلية العلماء: 1/ 201: (والسنة إن يقنت في النصف الأخير من شهر رمضان في الوتر وبه قال مالك وعنه رواية أخرى انه لا يسن في رمضان أيضا) .

(5) جاء في حلية العلماء: 1/ 20 (ومحاه بعد الركوع .. ومن أصحابنا من قال: محله في الوتر قبل الركوع بخلاف الصبح والمذهب الأول) .

(6) قال صاحب الممتع: 1/ 512 (ويقنت فيها بعد الركوع) .

(7) أخرجه مسلم في صحيحه: 1/ 467.

(8) الممتع: 1/ 513 والمجموع: 4/ 23

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت