فهرس الكتاب
(1) رواه احمد في مسنده: 3/ 407.
(2) المجموع: 4/ 787 المغني: 1/ 787
(3) مسند ابن الجعد: ص 332 حديث رقم (2277) .
(4) قال البهوتي: (فان ائتم بمن يقنت في الفجر أو في النافلة تابعه للحديث: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه وامن المأمون إن كان يسمع القنوت وان لم يسمع القنوت دعا) . انظر كشاف القناع: 1/ 421.
(5) جاء في فتح القدير: 1/ 435: (فان قنت الإمام في صلاة الفجر يسكت من خلفه عن أبي حنيفة عند أبي حنيفة ومحمد رحمها الله وقال أبو يوسف - رحمه الله: يتابعه لأنه تبع لإمامه) .
(6) قال ابن قدامة: (الجماعة وجابة للصلوات الخمس". انظر: المغني: 2/ 3 وقال الشيرازي اختلف أصحابنا في الجماعة فقال أبو العباس وأبو إسحاق:(هي فرض على الكفاية) ومن أصحابنا من قال: (هي سنة) انظر: المهذب: 1/ 309 المجموع: 4/ 806 مواهب الجليل: 1/ 255 وجاء في الدسوقي على الشرح الكبير: 1/ 310 (سنة مؤكدة وقال الإمام احمد وأبي ثور وداود الظاهري وجماعة من المجتهدين بوجوبها فتحرم صلاة الشخص منفردا عندهم .. ) فتح القدير: 1/ 33"