فهرس الكتاب

الصفحة 190 من 982

إيجعلها شرطا، ولا نص عن أصحابنا في كونها شرطا، وقال أكثرهم: ليست واجبة. دليلنا: ما روى عبد الله بن شداد أن النبي صلى الله عليه وسلم استبطأ الناس ذات ليلة في صلاة ألعشاء فقال: لقد هممت أن أمر بالصلاة فتقام ثم آتى قوما في بيوتهم لم يشهدوا الصلاة في أحرقها عليهم (1) ولانها صلاة مفروضة فكانت الجماعة فيها واجبة كالجمعة264 مسالة لا بأس بحضور العجوز الجماعة (2) وقال ابو حنيفة: يكره الا الفجر والعشا، والعيدين، (3) ووافقنا صاحباه دليلنا: أنه لا يخاف منها. الافتتان فهي كالرجل، وكالخروع للفجر والعشاء والعيدين265 مسالة: يستحب للنساءإذا اجتمعن. أن يصلين فروضهن في جماامة، (4) وبه قال الشافعى خلاف لإحدى الروايتين، ولاكثرهم. دليلنا: ماروى النجاد باسناده عن أسماء بنت يزيد قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس على النساء اذان ولا اقامة وتصلى معهن في الصف ولا تقدمهن (5) ولانها من اهل فرض الصلاة فهى كالرجل 266 مسالة المريض إذا لم يقدر القعود (6) فالمستحب ان يصلي على جنبه الايمن ووجهه الى القبلة (7) كما يوضع في اللحد وان صلى على ظهره ووجهه

(1) أخرجه البخاري في صحيحه: 1/ 231 ومسلم في صحيحه: 1/ 451.

(2) جاء في المهذب: 1/ 310 (وان كانت عجوز لا تشتهي لم يكره) .

(3) جاء في فتح القدير: 1/ 365: (ولا باس للعجوز إن تخرج في الفجر والمغرب والعشاء وهذا عند أبي حنيفة وقالا: يخرجن في الصلوات كلها لأنه لا فتنة لقلة الرغبة إليها فلا يكره كما في العيد) .

(4) المهذب: 1/ 310 قال ابن قدامة: (ويباح لهن حضور الجماعة مع الرجال لان النساء كن يصلبن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم) انظر: المغني: 2/ 36.

(5) سنن البيهقي الكبرى: 1/ 408 حديث رقم (1780) .

(6) في نسخة (أ) على العقد. (7) الكافي: 1/ 205 جاء في شرح منتهى الإرادات: (فان لم يستطع فمستلقيا والجنب الأيمن أفضل) . .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت