فهرس الكتاب
فصل فإن صلى بهم إمام الحي جالسا صلوا جلوسا، وقال أكثرهم: إن صلوا جلوسا بطلت صلاتهم. (1) دليلنا ما تقدم من الخبر، ولان من الاقوال ما يسقط بمتابعة الإمام وهي القرا ءة، كذلك الأفعال وليس إلا بالقيام، 268 مسالة لا يجوز أن يأتم القادر على القيام بالمؤمىء، وبه قال أكثرهم (2) خلافا للشافعي. (3) دليلنا: انه احرم بصلاة لا ركوع فيها ولا سجود فلا يأم من في حقه ركوع وسجود كما لو أحرم بصلاة جنازة وكالمربوط. 269 مسالة إذا صلى ركعية نائما ثم برئ بنى على ما مضى، (4) وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة: في المشهور عنه يبتدئ. دليلنا: أن زوال العذر إذا الم يورث عملا طويلا لم يمنع البناء كما لو صلى جالسا ثم قدر على القيام وعكسه المستحاضة اذا طهرت واذا وجد الستارة على بعد 270 مسالة إذا وجد العريان الستارة على قرب منه لم تبطل صلاته، وبه قال 0 الشافعي خلافا لابي حنيقة (5) دليلنا: ماتقدم والقياس على الامة إذا عتقت ووجدت ستارة حرة
(1) شرح منتهى الإرادات: 1/ 258 وفتح القدير: 1/ 370 قال ابن قدامة: (والعاجز عن القيام يؤم القادر بشرطين احدهما إن يكون إمام الحي والثاني إن يرجى زوا ل مرضه ويصلون خلفه جلوسا فان صلوا قياما ففيه وجهان: لا يصح والثاني يصح) والكافي: 1/ 184.
(2) فتح القدير: 1/ 371 والدسوقي على الشرح الكبير: 1/ 329.
(3) جاء في حلية العلماء: 1/ 230: (وتصبح صلاة القائم خلف القاعد وبه قال أبو حنيفة وإحدى الروايتين عن مالك وعن مالك رواية ثانية: انه لا تصح صلاة القائم خلف القاعد وهو قول محمد بن الحسن وقال احمد والاوزاعي:(يصلون خلفه قعودا) ويجوز للراكع والساجد إن يأتم بالمومئ .. وقال أبو حنيفة وأصحابه ومالك: لا يجوز إن يكون المومئ إماما للراكع والساجد).
(4) جاء في الممتع: 1/ 593 (إما كون المصلي قاعدا لمرض ينتقل إلى القيام إذا قدر عليه في اثناء صلاته فلأن المبيح العاجز وقد زال ... ) انظر: المهذب: 1/ 193.
(5) جاء في كشاف القناع: 1/ 272: (وان وجد العاري ستره مباحة قريبة منه عرفا أي من مكان يعد العرف انه قريب في أثناء الصلاة ستر ما يجب ستره وجوبا وبني على ما صلاه عريانا) الأم: 1/ 6 والمجموع ع المهذب: 3/ 188 والهداية: 1/ 44 وفتح القدير: 1/ 264.