فهرس الكتاب

الصفحة 193 من 982

إ271 مسالة من لا يقدر على الركوع والسجود، ويقدر على القيام، لا يسقط عنه القيام، وبه قال. اكثرهم، (1) وقال. ابو حنيفة: إن صلى جالسا جاز. دليلنا: الحديث: صل قائما فإن لم تطق فجالسا (2) 0ولانه ركن فلا يسقط بعجزه عن غيره كالقراءة. إذا عجز عن الإيماء برأسه أومأ بعينيه وحاجبيه أوقلبه، ولا تسقط عنه الصلاة، وبه قال الشافعي خلافا لابي حنيفة. (3) دليلنا: ما رواه الساجي في كتاب الخلاف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صل قائما .. إلى أن قال: مستلقيا يومئ بطرفه (4) ولاأنه قادر على الصلاة اشبه المؤمىء براسه. 273 مسالة إذا كان بعينيه رمد وقال الأطباء إن صليت مستلقيا رجونا برؤك جاز له الصلاة مستلقيا (5) خلافا للشافعي (6) دليلنا: أنه فرض من فرائض الصلاة فجاز تركه لخوف الضرر كاستقبال القبلة، ولأنه يجوز له الفطر فكذلك هاهنا. 274 مسالة إذا كانت السفينة سائرة لم يسقط عن المصلي القيام، وبه قال

(1) جاء في كشاف القناع: 1/ 385: (حد القيام ما لم يصر راكعا وركنه الانتصاب بقدر تكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة في الركعة الأولى وفيما بعدها بقدر قراءة الفاتحة فقط) وانظر: حاشية الدسوقي: 1/ 231 ومغنى المحتاج: 1/ 153.

(2) سبق تخريجه في المسالة (266) .

(3) كشاف القناع: ج 1 ص 498 وما بعدها.

(4) سبق تخريجه في المسالة (266) .

(5) كشاف القناع: ج 1 ص 498 وما بعدها.

(6) جاء في المهذب: 1/ 191: (وان كان بعينه وجع وهو قادر على القيام فقيل له: إن صليت مستلقيا أمكن مداواتك ففيه وجهان: أدهما: لا يجوز له ترك القيام لما روي إن ابن العباس لما وقع في عينه ماء حمل إليه عبد الملك أطباء على البرد فقيل له: انك تمكث سبعة أيام لا تصلى إلا مستلقيا فسال عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما فناناه. والثاني: يجزيه لأنه يخاف الضرر من القيام فأشبه المريض)

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت