فهرس الكتاب

الصفحة 194 من 982

إأكثرهم خلافأ لأبي حنيفة. (1) دليلنا: قوله صلى الله عليه وسلم لجعفر بن أبي طالب وقد ساله: يا رسول الله كيف اصلى في السفينة؟ فقال: قائما إلا ان تخاف الغرق (2) ذكره الساجي والدارقطني، ولأنه من أفعال الصلاة فلا يسقط بالسفينة كبقية أفعال الصلاة. 275 مسالة لا يصح اقتداء المفترض بالمتنفل (3) ، وكذلك من يصلي الظهر بمن يصلي العصر (4) وبه قال أكثرهم خلافا لإحدى الروايتين، وللشافعي (5) دليلنا: قوله: لا تختلفوا على ائمتكم (6) ولأن صلاته لا تصح بنية إمامه فلا يأتم به كالذي يصلي الجمعة خلف من يصلي ظهرا. 276 مسالة لا تصح إمامة الصبي في الفرض رواية واحدة (7) وفى النفل

(1) انظر: مختصر الطحاوي: ص 34 وتحفة الفقهاء: 1/ 266 والمبسوط: 2/ 2 والمجموع: 3/ 224 والأم: 1/ 8 وكشاف القناع: 1/ 502 والممتع: 1/ 594.

(2) سنن الدارقطني: 1/ 394.

(3) قال البهوتي: (لا يصح أن يأتم مفترض بمتنقل لقوله صلى الله عليه وسلم:"إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه") وقال الشيخ خليل: (ولا يصح فرض خلف نفل) الدسوقي: 1/ 322.

(4) في الحقيقة إن مذهب الإمام احمد وردت فيه روايتان أحدهما: يصح اقتداء المفترض بالمتنقل وكذلك من يصلى الظهر بمن يصلى العصر ومن يؤدي الصلاة بمن يقضيها فقد جاء في الممتع: 1/ 570: إما كون ائتمام من يؤدي الصلاة بمن يقضيها تصح فلأن الاختلاف ليس في النية ولا في التعيين ولكن في الوقت وذلك لا تتوقف صحة الصلاة عليه .. وإما كون ائتمام من يصلى الظهر بمن يصلى العصر فلأن الاختلاف في الصفة كلا لاختلاف في الموضوع.

(5) جاء في المهذب: 1/ 185: (ومن أصحابنا من قال: تجوز كما يجوز أن يصلى الظهر خلف من يصلى العصر) .

(6) قال صلى الله عليه وسلم:"إنما جعل الإمام ليأتم به فلا تختلفوا عليه وإذا كبر فكبروا ... ) رواه احمد في مسنده: 2/ 314. ثانيهما: لا يصح اقتداء من ذكروا انظر الكافي: 1/ 185."

(7) كشاف القناع: 1/ 479 وفتح القدير: 1/ 358 والمبسوط: 1/ 180 والمهذب: 1/ 104 والوجيز: 1/ 56 والشرح الكبير للدردير: 1/ 322

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت