فهرس الكتاب

الصفحة 196 من 982

إيتحمل القراءة إذا أدركه راكعا بلا خلاف، فإذا كان أميأ فليس من أهل التحمل فارق الطهارة، لأنه لا يدخلها التحمل فصل والدلالة على أن الأمي لا تبطل صلاته أن من صحت صلاته منفردا إذا. أم من لا يجوز. أن يؤمه لا تبطل صلاته كالمراة إذا صلت بالرجل (1) ولانه لو بطلت صلاته إذا علم أن معه قارئ لبطلت، وان لم يعلم كالقارئ إذا ترك القراءة، فإن صلاته تبطل ذاكرا كان أوناسيا أنه يحسن. 278 مسالة إذا احس الإمام بداخل استحب له الإنتظار (2) ما لم يشق على المأمومين، وبه قال الشافعي في احد قوليه (3) خلافا لاكثرهم: انه يكره. دليلنا: أنه انتظار على المأمومين أشبه الانتظار في صلاة الخوف. 279 مسالة إذا صلى الكافر حكم بإسلامه، وقال أبوحنيفة: إن صلى جماعة أوفى مسجد الجماعة حكم بإسلامه، وقال الشافعى (4) وداود: لا يحكم، بإسلامه (5) . فالدلالة عليهم قوله صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا فهو المسلم له ذمة الله وذمة رسوله (6) ذكره البخاري، ولأنه فعل ما يختص دين

(1) في نسخة (أ) بالرجال.

(2) الكافي: 1/ 179.

(3) جاء في المهذب: 1/ 181: (وان أحس بداخل وهو راكع ففيه قولان: أحدهما: يكره إن ينتظر ,لان فيه شريكا بين الله عز ووجل وبين الخلق في العبادة وقد قال الله تعالى:(ولا يشرك بعباده أحدا) . والثاني: يستحب إن ينتظر وهو الأصح لأنه انتظار ليدرك به الغير ركعة فلم يكره كالانتظار في صلاة الخوف.

(4) جاء في المهذب: 1/ 183: (ولا تصح إمامة الكافر لأنه ليس من أهل الصلاة فلا يجوز إن يعلق صلاته على صلاته فان تقدم وصلى بقوم لم يكن ذلك إسلاما منه لأنها من فروع الإيمان فلا يصير بفعلها مسلما .. ) .

(5) تنوير الإبصار مع حاشية ابن عابدين: 1/ 253 والمجموع: 4/ 152 والكافي: 1/ 182.

(6) أخرجه البخاري: 1/ 153 والنسائي في سننه: 8/ 105 البيهقي في السنن الكبرى: 2/ 3.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت