فهرس الكتاب

الصفحة 197 من 982

إالإسلام اشبه إذ لفظ بالشهادتين، واذا كان في دار الحرب على الشافعى او في جماعة او مساجد الجماعة على ابى حنيفة 280 مسالة لا تصح امامه الفاسق (1) وبه قال مالك خلافا لاحد الروايتين ولاكثرهم (2) دليلنا قوله صلى الله عليه وسلم لا تقدموا صبيانكم ولا سفهائكم في صلاتكم (3) وقوله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن فاجر برا (4) ولانه فاسق في دينه فاشبه الكافر 281 مسالة القارىء اولى بالامامة من الفقيه وبه قال ابو حنيفة خلافا لاكثرهم في قولهم الفقة مقدم (5) والقران دليلنا قوله صلى الله عليه وسلم يؤم القوم اقراهم لكتاب الله فان كانوا في القراءة سواء فاعلمهم بسنته (6) ولانه اجماع الصحابة وذلك انهم قدموا سالم مولى اى حذيفة في مسجد قباء وفيهم ابو بكر وعمر والمهاجرون الاولون وايضا فان كل واحد منهما عرف ما يلزمه من امر صلاته وانفرد القارىء بفضل قراءته وهى المقصود في الصلاة وانفرد الفقيه بمعرفة احكام المكلفين من طلاق وظهار وغير ذلك وهو مما لا يتعلق بالصلاة فكان ما يتعلق بالصلاة اولى (7)

(1) جاء في حلية العلماء: 1/ 227: (وتصح اماة الفاسق وان كرهت وعند احمد روايتين) . انظر: الممتع: 1/ 559 وجاء في فتح القدير: 1/ 350: (لا ينبغي إن يقتدي بالفاسق لأنه لا يهتم بأمر دينه) .

(2) الكافي: 1/ 182 والدسوقي مع الشرح الكبير: 1/ 326.

(3) انظر: كنز العمال: 7/ 588 حديث رقم (20390) .

(4) ورد قوله صلى الله عليه وسلم:"لا يؤمن فاجر مؤمنا إلا إن يقهره بسلطانه أو سيفه". انظر: سنن ابن ماجه: 1/ 343 كتاب إقامة الصلاة.

(5) الكافي لابن قدامة: 1/ 187 وفتح القدير: 1/ 347 والدسوقي على الشرح: 1/ 328 وشرح منتهى الإرادات: 1/ 254.

(6) أخرجه مسلم في كتاب المساجد: الحديث (290) والترمذي: كتاب الصلاة باب (60) .

(7) فتح القدير: 1/ 303 ونهاية المحتاج: 2/ 175 وجواهر الإكليل: 1/ 83 وكشاف القناع: 1/ 471.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت