فهرس الكتاب

الصفحة 200 من 982

إ لأجل الحائط لم تصر صلاته، وبه قال أكثرهم، (1) وقال ابوحنيفة: تصر ما لم يكن بينهما طريق. (2) دليلنا: قول عائشة لنساء كن يصلين في حجرتها بصلاة النبي لا تصلين بصلاته فإنكن دونه في حجاب (3) 286 مسالة يكره أن يكون مقام الإمام أعلى من المأموم، وبه قال أكثرهم، وقال الشافعي: بل يستحب إذا قصد تعليمه. (4) دليلنا: ان عمار بن ياسر قام على دكان يصلي بالناس وهم أسفل منه فتقدم حذيفة فأخذ بيده فاتبعه عمار حتى أنزله ثم قال: ألم تسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا أم الرجل القوم فلا يقوم مقاما أرفع منهم قال: فلذلك اتبعتك (5) ولأنه يفضي إلى رفع رؤوسهم ليروه وهذا مكروه فهوكما لولم يقصد تعليمهم. 287 مسالة من شرط الإمامة نية الإمامة خلافا للشافعي، ووافقنا أبوحنيفة إذا كان الرجل يأم المرأة، فأما الرجل مثله فلا (6) دليلنا: أنه أحد من تنعقد به الجماعة فاحتاج إلى نية الحال كالمأموم

(1) جاء في المجموع: 7/ 181: 0 لو صلى في دار ونحوها بصلاة الإمام في المسجد وحال بينهما حائل لا يصح عندنا وبه قال احمد وقال مالك: تصح إلا في الجمعة وقال أبو حنيفة: تصح مطلقا).

(2) انظر: حاشية ابن عابدين: ج 1 ص 586 وما بعدها.

(3) سنن البيهقي الكبرى: 3/ 111.

(4) انظر: كشاف القناع: 1/ 492 حيث جاء فيه: (ويكره إن يكون الإمام أعلى من المأموم) . انظر: المجموع: 4/ 180 وجاء في الكافي: 1/ 193: (والسنة إن لا يكون الإمام أعلى من المأمومين فان فعل فقال ابن حامد: تبطل صلاته لارتكابه النهي , وقال القاضي: لا تبطل لان عمار بني على صلاته وعن احمد: لا باس بهذا .. ) .

(5) سنن البيهقي الكبرى: 3/ 109 به نحوه من طريق عدي بن ثابت الأنصاري.

(6) قال ابن قدامة: (ومن شرط صحة الجماعة إن ينوي الإمام والمأموم حالهما فان نوى احدهما دون صاحبه لم تصح لان الجماعة إنما انعقدت بالنيبة .. ) انظر: الكافي: 1/ 176.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت