فهرس الكتاب

الصفحة 277 من 982

دليلنا: ان النصابين تتعلق بهما الزكاه على صفه وتزيد به الخلطه فتعلق باحدهما على تلك الصفه كما لو كانت على مالك واحد تتعلق بهما صفه وهو زكاه الانفراد وتتعلق باحدهما ايضا فصل: ولا يضم احدهما الى الاخر في الحول اذا ثبت لاحدهما حكم الانفراد سواء اتفق الحولان ام اختلفا (1) ذكره ابو بكر وهو قال الشافعى (2) وقال مالك (3) حول الخليطان حول واحد واناختلطا قبل اخر الحول بشهر دليلنا: انه مال ثبت له حكم الانفراد في شىء من الحول اشبه اذا تفرقا في اخره فصل: ولا تؤثر الخلطه فيما عدا المواشى (4) وبه قال مالك وفيه روايه اخرى: تؤثر في جميع الاموال عدا المواشى وبه قال الشافعى في الجديد (5) دليلنا: ماتقدم من الخبر وانه قال: والخليط مااجتمع عليه الفحل والرعى فدل على اختصاصه بهذا النوع ولان الخلطه انما تؤثر فيما يستضر به المالك دفعه وينتفع اخرى وهذا انما يكون في الماشيه فاما ماعداه فلا 446 - مساله: اذا كان له اربعون من الغنم في بلدين متباعدين لم تلزمه

(1) انظر: الكافى: 1/ 297.

(2) انظر: المهذب: 1/ 496، والمجموع: 5/ 417.

(3) انظر: بداية المجتهد: 2/ 28 وما بعدها.

(4) جاء في الممتع: 2/ 117، 128: (ورابعها: أن يكون في الماشية فلا تؤثر الخلطة في غيرها، لأن الزكاة في الماشية تقل بجمعها تارة وتكثر تارة، وسائر الأموال تجب فيما زاد على النصاب بحسابه فلا أثر جمعها، ولأن الخلطة في الماشية تؤثر في النفع تارة وفى الضرر تارة أخرى، فلو اعتبرناها في غير الماشية أثرت ضررًا محضًا برب المال فلا يجوز اعتبارها) .

(5) جاء في المهذب: 1/ 501: (فأما للخلطة في زكاتها، لان النبى صلى الله عليه وسلم قال:(( والخليطان ما اجتمعا على الحوص والفحل والرعى.. ) ).. الخ. وقال في الجديد: تؤثر الخلطة لقوله صلى الله عليه وسلم: (( لا يجمع بين متفرقين ولا يفرق بين مجمتعين ) )، ولأنه مال تجب فيه الزكاة فأثرت الخلطة في زكاتها كالماشية، ولأن الماليين كالمال الواحد في المؤن فهي كالمواشى )) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت