فهرس الكتاب

الصفحة 278 من 982

الزكاه (1) ولو كان ثمانون في بلد متباعدين لزمه شاتان وقال اكثرهم: يضم ماله الى ماله كالبلد الواحد دليلنا: انه اذا كان له اربعون في بلدين كثرت المؤونه وقد بينا ان لكثره المؤونه تاثير في الاسقاط بدلاله ان ماسقى بكلف فيه نصف ماسقى بالسيح وكذلك المعلوفه لا شىء فيها كذلك هاهنا 447 - مساله: تجب الزكاه في مال الصبى والمجنون (2) وبه قال اكثرهم خلافا لابى حنيفه (3) دليلنا: ماروى الاثرم باسناده عن النبى صلى الله عليه وسلم انه قال:"فى مال اليتيم زكاه" (4) ولان من وجب العشر في زرعه او لزمه زكاه الفطر فهو كالبالغ العاقل (5) 448 - مساله: يجوز تعجيل زكاه المال قبل الحول (6) وبه قال اكثرهم (7) خلافا

(1) انظر الممتع: 2/ 126 وما بعدها.

(2) جاء في الكافى: 1/ 281: (وتجب الزكاة في مال الصبى والمجنون، لما روى عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال:(( ابتغوا في أموال اليتامى كيلا تأكلها الزكاة ) )أخرده الترمذى وفى إسناده مقال) ، وانظر الممتع: 1/ 197، والأم: 2/ 481، والمجموع 5/ 296.

(3) بدائع الصنائع: 2/ 481، والمبسوط: 2/ 162.

(4) أخرجه الدار قطنى في السنن: 2/ 110.

(5) هذه مسألة خلافية وهى هل تجب الزكاة في مال الصبى والمجنون أم لا؟ على قولين: القول الأول: لجمهور الفقهاء وهو أنه تجب الزكاة في مالهما لعموم قوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها) . فالحق سبانه لم يخص مالها دون مال...، ولأنه حق مالى يتعلق بالنصاب فتجب عليهما. ارجع الأم: 2/ 29، والمجموع: 5/ 297. والقول الثانى: للأحناف ومن سلك مسلكهم وهو أنه لا تجب الزكاة في مالهما، لأن الزكاة عبادة والعبادات تجب بطريق الابتلاء والامتحان وهما ليسا من أهل الابتلاء. انظر: المبسوط: 2/ 162، والبدائع: 2/ 814.

(6) جاء في الروض المربع: 1/ 181: (ويجوز تعجيل الزكاة لحولين فأقل.. وإنما يجوز تعجيلها إذا كمل النصاب) .

(7) قال الشيرازى: (كل مال وجبت فيه الزكاة والحول لم يجز تقديم زكاته قبل ان يملك النصاب، لانه لم يوجد سبب وجوبها فلم يجز تقديمها.. وإن ملك النصاب جاز تقديم زكاته قبل الحول) . انظر: المهذب: 1/ 305.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت