فهرس الكتاب

الصفحة 280 من 982

450 -مساله: اذا استسلف الامام زكاه ماله ودفعها الى المساكين ثم اسراو ارتد ومات ثم حال الحول ورب المال موجود والنصاب اجزات عنه ذكره الخرقى وعليه جماعه شيوخنا وبه قال ابو حنيفه وقال الشافعى: يسترجعها (1) ولا تجزيه دليلنا: ان الدفع صادف الفقر فما حدث من الغنى لا يمنع كما لو استغنى من ربحها ولان ماجاز تعجيله على وقت وجوبه فالمراعى فيه حال المعجل عنه التعجيل لا حين الوجوب كالعتق في الكفاره 451 - مساله: اذا استسلف الامام الزكاه من غير مساله المساكين وارباب الاموال ثم تلفت يده فضمانها على المساكين (2) ذكره ابو بكر وهو قول ابى حنيفه وقال الشافعى الضمان على الولى (3) دليلنا: انها زكاه جاز قبضتها فسقط فيه ضمانها اذا لم يتعد كما لو اذن له في قبضتها 452 - مساله: اذا كان عنده نصاب من الماشيه فعجل زكاته ما يستفيده في الحول جاز عن الموجود (4) وقال ابو حنيفه (5) يجوز عنهما دليلنا: انه غير موجود في ملكه فلا يجوز تعجيل زكاته حتى لا يفضى الى ان يتقدم على سببها كالنصاب الاول اذا عدم

(1) المهذب: 1/ 306.

(2) قال ابن قدامة: (وإن تسلف الإمام الزكاة فهلكت في يده لم يضمنها، وكانت من ضمان الفقراء، سواء سأله رب المال أو الفقراء أو لم يسأله الجميع، لأن المال في يده كأيديهم وله ولاية عليهم) . انظر الكافى: 1/ 327.

(3) جاء في المهذب: 1/ 307: (وإن تسلف الوالى الزكاة وهلكت في يده نظرنا: فإن تسلف بغير مسألة ضمنها لأن الفقراء أهل رشد لا يولى عليهم، فإذا قبض مالهم قبل محله بغير إذنهم وجب عليه الضمان كالوكيل.. وإن تسلف بمسالة رب المال فتلف يكون من ضمان رب المال... وإن تسلف بمسألة الفقراء هلك من ضمانهم، لأنه قبض بإذنهم...) .

(4) الكافى: 1/ 326، وجاء في الممتع: 2/ 205: (وإن عجلها عن النصاب وما يستفيده أجزأه عن النصاب دون الزيادة، لأنه عجل زكاة ما ليس في ملكه فلم يجزئه كما لو عجل قبل ملك النصاب) ، وانظر: المهذب: 1/ 305.

(5) تحفة الفقهاء: 1/ 313.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت