فهرس الكتاب

الصفحة 281 من 982

(1) جاء في الممتع: 2/ 205: (وإن عجل عشر الثمرة قبل طلوع الطلع والحصرم لم يجزئه) ، والكافى: 1/ 327.

(2) ذكر أبو الخطاب: أنه يجوز تعجيله إذا ظهرت الثمرة وطلع الزرع ولا يجوز قبله) . انظر الكافى: 1/ 327.

(3) القصيل: القصل هو القطع، وبابه ضرب ومنه سمى القصيل. انظر: مختار الصحاح، مادة (قصل) : ص 225.

(4) جاء في حلية العلماء: 1/ 332: (ولا يجب العشر حتى ينعقد الحب) .

(5) قال ابن قدامة: (ويعتبر وجود النصاب في الحول. انظر: الكافى: 1/ 316، والممتع: 2/ 93، والمهذب: 1/ 265.

(6) تحفة الفقهاء: 1/ 277.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت