(1) جاء في الممتع: 2/ 205: (وإن عجل عشر الثمرة قبل طلوع الطلع والحصرم لم يجزئه) ، والكافى: 1/ 327.
(2) ذكر أبو الخطاب: أنه يجوز تعجيله إذا ظهرت الثمرة وطلع الزرع ولا يجوز قبله) . انظر الكافى: 1/ 327.
(3) القصيل: القصل هو القطع، وبابه ضرب ومنه سمى القصيل. انظر: مختار الصحاح، مادة (قصل) : ص 225.
(4) جاء في حلية العلماء: 1/ 332: (ولا يجب العشر حتى ينعقد الحب) .
(5) قال ابن قدامة: (ويعتبر وجود النصاب في الحول. انظر: الكافى: 1/ 316، والممتع: 2/ 93، والمهذب: 1/ 265.
(6) تحفة الفقهاء: 1/ 277.