فهرس الكتاب

الصفحة 282 من 982

لابى حنيفه (1) دليلنا: انه نوع حق عدل فيه عن المنصوص عيه اشبه اذا عدل الى سكنى دار ولانه نوع حق يخرج على وجه الطهره اشبه العتاق في الكفاره ولانه حيوان يتقرب به الى الله تعالى اشبه الاضحيه فصل: ويجوز اخراج الاثمان بعضها عن بعض (2) وبه قال مالك (3) خلافا لاحدى الروايتين وللشافعى (4) دليلنا: انهما كالجنس الواحد بدلاله انهما قيم المتلفات واروش الجنايات واثمان المباعات ويضم بعضها الى بعض في الزكاه عندنا ويقضى منها مال المضاربه عندهم فهو كانواع الافضه مع انواعها وانواع الذهب مع الذهب ولانهم قد قالوا ماوزنه مائتى درهم من الحلى وقيمته ثلاثمائه لاجل الصنعه يخرج عنه من الذهب ماقيمته سبعه دراهم ونصف كذلك هاهنا 456 - مساله: لا زكاه في المعلوفه وبه قال اكثرهم (5) خلافا لمالك (6) دليلنا: قوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس:"ليس في البقر العوامل صدقه" (7) ولانه مال

(1) المجموع: 6/ 26، والأم 2/ 25، والمبسوط 2/ 156 وجاء فيه: (ظن بعض أصحابنا أن القيمة بدل عن الواجب حتى لقبوا هذه المسألة بالإبدال وليس كذلك، فإن المصير إلى البدل لا يجوز إلا عند عدم الأصل وأداء القيمة...) .

(2) جاء في الكافى: 1/ 310: (وفى إخراج أحد النقدين عن الآخر روايتان، بناءً على ضم أحدهما للآخر) .

(3) قال مالك وأبو حنيفة: (تضم الدراهم إلى الدنانير، ومعنى ذلك يخرج النصاب من أيهما) . انظر: بداية المجتهد: 2/ 19.

(4) انظر: المهذب: 1/ 522.

(5) جاء في الممتع: 2/ 100: (ولا تجب إلا في السائمة منها وهى: التى ترعى في أكثر الحول.. لأن المعلوفة لا تقتنى للنماء فلم يجب منها شىء) . انظر: الكافى: 1/ 285، المهذب: 1/ 264.

(6) المدونة: 1/ 355 وما بعدها.

(7) أخرجه الدار قطنى في سننه: 2/ 103، والبيهقى في السنن الكبرى: 4/ 116، والطبرانى في المعجم الكبير: 11/ 40.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت