فهرس الكتاب

الصفحة 284 من 982

والشافعى (1) يستانف الحول الا ان ابا حنيفه وافقا في الاثمان خاصه دليلنا: انهما مالان تنفق زكوتهما في عموم الاحوال اشبه عروض التجاره والاثمان 459 - مساله: الدين يمنع وجوب الزكاه (2) وبه قال اكثرهم (3) خلافا للشافعى (4) فى احد قوليه دليلنا: ماروى عن عثمان بن عفان انه خطب الناس وقال:"هذا شهر زكاتكم فمن كان عليه دين فليؤد دينه ثم ليزك منه مابقى" (5) ولانه مال يتعلق به وجوب الحج فهو كمال المكاتب فصل: ولا فرق بين المال الباطن والظاهر وبه قال ابو حنيفه (6) والشافعى على القول الذى وافقنا فيه الا ان ابا حنيفه يوجب العشر في الزرع ويدعى انه ليس بزكاه وفيه روايه اخرى: ان الدين لا يسقط زكاه الاموال الظاهره خاصه وجه الاولى: ان مليمنع الزكاه في الاموال الباطنه يمنع في الظاهر كنقصان النصاب فصل: فان كان له عين وعروض للقنيه وعليه دين فالذى اختاره شيخنا انه يجعل الدين في مقابله العروض وتحجب الزكاه في العين وبه قال مالك

(1) المهذب: 1/ 265.

(2) جاء في الكافى: 1/ 281: (ومن ملك نصابًا وعليه دين يستغرقه أو ينقصه فلا زكاة فيه إن كان من الأموال الباطنة وهو الفاضى وعروض التجارة رواية واحدة.. وإن كان من الأموال الظاهرة وهى المواضى والزروع والثمار فيه ثلاث روايات إحداهن: لا تجب فيها الزكاة لذلك.

(3) البدائع: 2/ 817، والمبسوط: 2/ 184، ومختصر الطحاوى: ص 50، والممتع: 2/ 89.

(4) الأم: 2/ 50، والمجموع: 5/ 313، لأنه نصاب كامل حال عليه الحول وهو في يده، فوجبت فيه الزكاة كالذى لا دين عليه.

(5) رواه مالك في الموطأ: 1/ 253، وابن أبى شيبة في مصنفه: 3/ 194.

(6) تحفة الفقهاء: 2/ 91.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت