فهرس الكتاب
463 -مساله: اذا مات صاحب المال لم يبن حول الورثه على حوله (1) وبه قال ابو حنيفه والشافعى في الجديد وقال في القديم: يبنى (2) دليلنا: انه ملك مستانف فلا يبنى حوله على حول من انتقل عنه كما لو اشتراه او وهب له 464 - مساله: بيع ما وجب فيه الزكاه يصح (3) وبه قال ابو حنيفه (4) وعن الشافعى (5) قولان واختلف به في ذلك فقال ابن ابى هريره: ان قلنا ان وجوب الزكاه استحقاق جزء من المال فالبيع باطل في قدر الزكاه وهل تصح في الباقى؟ على قولين بناء على تفريق الصفقه وان قلنا الزكاه تجب في الذمه فان اخرج الزكاه من غير صح البيع في الجميع وان اخرج منها فهل يصح البيع فيما عدا مقدار الزكاه؟ على قولين وقال المروزى: اذا قلنا الزكاه توجب استحقاق جزء من العين فهل يصح البيع في قدر الزكاه؟ على قولين؟ احدهما انه باطل لانه باع مالايملكه سواء اخرج الزكاه منها او من غيرها وفى الباقى قولان بناء على تفريق الصفقه والقول الثانى: البيع صحيح فاذا ادى الزكاه من غيره علمنا ان ملكه لم يزل عن شىء منه وان البيع صحيح ولا خيار للمبتاع لانه بمنزله عيب وجد ثم ارتفع قبل الفسخ وان قلنا: الزكاه تجب في الذمه وتتعلق بعين المال خرج ايضا على وجهين احدهما: البيع باطل في مقدار الزكاه لانه بمثابه بيع المرهون والثانى: انه موقوف مراعا على مايكون من قضاء الزكاه من غيره دليلنا ان الفقراء لم
(1) جاء في الكافى: 1/ 284: (ولا يبنى الوارث حوله على حول الموروث، لأنه ملك جديد) .
(2) جاء في المهذب: 1/ 467: (وإن مات في أثناء الحول ففيه قولان: أحدهما: أنه ينقطع الحول، لأنه زال ملكه عنه فصار كما لو باعه. والثانى: لا ينقطع، بل يبنى الوارث على حوله، لأن ملك الوارث مبنى على ملك المورث) .
(3) جاء في الكافى: 1/ 283: (أو باعها انقطع ثم إن نتجت له أخرى مكانها أو رجع إليه ماباعه استأنف الحول) . وانظر المهذب: 1/ 268.
(4) انظر: تحفة الفقهاء: 1/ 276.
(5) المهذب: 1/ 467.