فهرس الكتاب
يملكوا جزءا من المال ان النماء الحادث يتفرد به المالك دون الفقراء وانه يجوز له العدول عن عين المال ويخرج من غيره وانه لو كان المال جاريه لم يمنع من وطئها وانما تعلق حقهم به وكل حق تعلق بالمال لاقوام غير معنينين لا يمنع جواز البيع كصدقه الفطر والكفارات وخمس الفىء والغنيمه 465 - مساله: النصاب معتبر في الحبوب والثمار (1) وبه قال اكثرهم (2) خلافا لابى حنيفه (3) دليلنا: قوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابى سعيد الخدرى:"ليس فيما دون خمسه اوساق (4) من تمر ولا حب صدقه" (5) ولانه حق مال مصروف الى اهل السهمان شرعا اشبه زكاه الاثمان فصل: ومقدار النصاب في ثمره الكرم والنخل خمسه اوسق رطبا وعنبا لا تمرا وزبيبا وهى اختيار الخلال وفيه روايه اخرى: يعتبر حال جفافه وبه قال الشافعى (6) وجه الاولى: انها حاله للوجوب فكانت حاله للاعتبار كحاله الجفاف 477 - مساله: يجب العشر في كل ما يكال ويدخر (7) وقال ابو حنيفه (8) : فى
(1) الكافى: 1/ 302، وجاء في الممتع: 2/ 134: (ويعتبر لوجوبها شرطان: احدهما: أن تبلغ نصابًا قدره بعد التصفية في الحبوب والجفاف في الثمار خمسة أوسق) .
(2) انظر الأم: 2/ 36، والوجيز: 1/ 90، والمجموع: 5/ 473.
(3) بدائع الصنائع: 2/ 938، ومختصر الطحاوى: ص 46.
(4) الوسق: ستون صاعًا، والصاع خمسة أرطال وثلث والمجموع ثلاثمائة صاع، وهى ألف وستمائه رطل بالعراقى. انظر: الكافى: 1/ 302. والوسق يساوى في الوزن الحديث 122. 61 كيلوا جرام، فتكون زكاة الزروع والثمار هى 122. 61× 5 = 610. 8 كيلو جرام. انظر: المقادير الشرعية: ص 230، ومعجم لغة الفقهاء: ص 451.
(5) رواه البخارى: 3: 271، والسنن الكبرى: 4: 120، ومسلم: 7/ 52 في أول كتاب الزكاة.
(6) جاء في المهذب: 1/ 516: (ولا تؤخذ زكاة الحبوب إلا بعد التصفية، كما لا تؤخذ زكاة الثمار إلا بعد الجفاف) .
(7) جاء في التوضيح: 1/ 410: (تجب في كل مكيل مدخر نصا فتجب في الحبوب، وفى كل ثمر يكال ويدخر كالتمر والزبيب واللوز) .
(8) الروض المربع: 1/ 170، وتحفه الفقهاء: 1/ 495، والبدائع: 2/ 936