فهرس الكتاب

الصفحة 287 من 982

يملكوا جزءا من المال ان النماء الحادث يتفرد به المالك دون الفقراء وانه يجوز له العدول عن عين المال ويخرج من غيره وانه لو كان المال جاريه لم يمنع من وطئها وانما تعلق حقهم به وكل حق تعلق بالمال لاقوام غير معنينين لا يمنع جواز البيع كصدقه الفطر والكفارات وخمس الفىء والغنيمه 465 - مساله: النصاب معتبر في الحبوب والثمار (1) وبه قال اكثرهم (2) خلافا لابى حنيفه (3) دليلنا: قوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابى سعيد الخدرى:"ليس فيما دون خمسه اوساق (4) من تمر ولا حب صدقه" (5) ولانه حق مال مصروف الى اهل السهمان شرعا اشبه زكاه الاثمان فصل: ومقدار النصاب في ثمره الكرم والنخل خمسه اوسق رطبا وعنبا لا تمرا وزبيبا وهى اختيار الخلال وفيه روايه اخرى: يعتبر حال جفافه وبه قال الشافعى (6) وجه الاولى: انها حاله للوجوب فكانت حاله للاعتبار كحاله الجفاف 477 - مساله: يجب العشر في كل ما يكال ويدخر (7) وقال ابو حنيفه (8) : فى

(1) الكافى: 1/ 302، وجاء في الممتع: 2/ 134: (ويعتبر لوجوبها شرطان: احدهما: أن تبلغ نصابًا قدره بعد التصفية في الحبوب والجفاف في الثمار خمسة أوسق) .

(2) انظر الأم: 2/ 36، والوجيز: 1/ 90، والمجموع: 5/ 473.

(3) بدائع الصنائع: 2/ 938، ومختصر الطحاوى: ص 46.

(4) الوسق: ستون صاعًا، والصاع خمسة أرطال وثلث والمجموع ثلاثمائة صاع، وهى ألف وستمائه رطل بالعراقى. انظر: الكافى: 1/ 302. والوسق يساوى في الوزن الحديث 122. 61 كيلوا جرام، فتكون زكاة الزروع والثمار هى 122. 61× 5 = 610. 8 كيلو جرام. انظر: المقادير الشرعية: ص 230، ومعجم لغة الفقهاء: ص 451.

(5) رواه البخارى: 3: 271، والسنن الكبرى: 4: 120، ومسلم: 7/ 52 في أول كتاب الزكاة.

(6) جاء في المهذب: 1/ 516: (ولا تؤخذ زكاة الحبوب إلا بعد التصفية، كما لا تؤخذ زكاة الثمار إلا بعد الجفاف) .

(7) جاء في التوضيح: 1/ 410: (تجب في كل مكيل مدخر نصا فتجب في الحبوب، وفى كل ثمر يكال ويدخر كالتمر والزبيب واللوز) .

(8) الروض المربع: 1/ 170، وتحفه الفقهاء: 1/ 495، والبدائع: 2/ 936

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت