فهرس الكتاب

الصفحة 288 من 982

جميع مايخرج من الارض سوى الحطب والقصب ومايقصد منه منفعه الارض وقال مالك والشافعى (1) : لاشىء في المزروعات الا فيما يقتات ويدخر دليلنا: قوله صلى الله عليه وسلم في حديث على:"ليس في الخضروات صدقه" (2) ولانه جنس مال لا يعتبر فيه حول فلا يجب فيه العشر كالقصب والحطب والحشيش وكما لو كان في ارض الخراج وكل مالو كان في ارض الخراج لم يجب فيه العشر كذلك في غيرها كالقصب والحطب ونخص مالك والشافعى بان هذه الخضر تكال وتدخر اشبه المقتات 467 - مساله: تضم الحنطه الى الشعير في نصاب الزكاه (3) وكذلك القطنيات (4) بعضها الى بعض وتضم القطنيات الى الحنطه والشعير وبه قال مالك وفيه روايه اخرى لا تضم وبه قال الشافعى وداود (5) وجه الاولى انها فروع لاصول لا تتنافى اشبه انواع الحنطه مع انواعها وكذلك الشعير

(1) الوجيز: 1/ 90 والمنهاج: ص 30، والمهذب: 1/ 513: حيث جاء فيه: (وتجب الزكاة فيكل ما تخرجه الأرض مما يقتات ويدخر وينبته الآدميون كالحنطة والشعير.. أما القثاء والبطيخ والرمان والخضروات فقد عفا عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنظر: المجموع: 5/ 460.

(2) رواه البيهقى: 4/ 129، إلا أنه مرسل، ورواه الترمذى مختصرًا: 3/ 288، كتاب الزكاة، باب زكاة الخضروات وقال: وإسناد هذا الحديث ليس بصحيح، وليس يصح في هذا الباب عن النبى صلى الله عليه وسلم شىء، وإنما يورى مرسلا، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم، لأن أبا حنيفة يوجب فيها الزكاة.. انظر: تحفة المحتاج: 1/ 317.

(3) جاء في الممتع: 2/ 138: (الحبوب يضم بعضها إلى بعض، وعنه: تضم الحنطة إلى الشعير والقطنيات بعضها إلى بعض.. لأن ذلك تتقارب منفعته أشبه نوعى الجنس) . انظر: الكافى: 1/ 3023.

(4) القطنيات هى: العدس وال (واللوبيا والباقلاء والحمص..) سميت بذلك لقطوفها في البيت أى تخزن من قطن بالمكان إذا أقام. انظر: النظم: 1/ 156، والمجموع: 5/ 472.

(5) المهذب: 1/ 289.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت