فهرس الكتاب
468 -مساله: ماياكله رب الارض من الثمره لا تحسب عليه زكاته (1) وبه قال ابو يوسف حتى زاد علينا فقال: وكذلك مايطعمه لجاره وصديقه وقال ابو حنيفه (2) والشافعى (3) يحسب عليه دليلنا: قوله صلى الله عليه وسلم في حديث سهل ابن ابى خثمه"اذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث فان لم تدعوا الثلث فدعوا الربع" (4) ولان الايجاب من جهه الشرع احد نوعى الايجاب فجاز ان ياكل منه من غير ضمان كالايجاب من جهه نفسه ونريد به اذا نذر اضحيه فان له الاكل منها 469 - مساله: اذا احيا المسلم مواتا في حيز ارض الصلح بما ساقه من نهر احتفره الاعاجم او بعين استخراجها منها او قناه او دجله او فرات فلا خراج عليها وبه قال الشافعى وقال ابو حنيفه: في النهر عليه الخراج وفى بقيه المواضع لا خراج عليه (5) دليلنا: انه احيا مواتا في حيز ارض الصلح فلم يلزمه الخراج كبقيه المواضع 470 - مساله: يجتمع العشر والخراج وبه قال اكثرهم (6) وقال
(1) (وأما كون رب المال له الأكل من الثمر بقدر ذلك، وكونه لا يحسب به عليه فلأن النبى صلى الله عليه وسلم أمر بترك ذلك كله) . انظر: الممتع: 2/ 146، وجاء في التوضيح: 1/ 407: (ويأكل من حبوب ما جرت به عادة وما يحتاجه، ولا يحسب عليه، ولا يهدى نصًا) .
(2) جاء في بداية المجتهد: 2/ 32: (وأما المسألة الثالثة فإن وأبا حنيفة قالا: يحسب على الرجل ما أكل من ثمره وزرعه قبل الحصاد في النصاب، وقال الشافعى: لا يحسب عليه) .
(3) وجاء في المهذب: 1/ 510: (فإن أكل شيئا من الثمار أو استهلكه وهو عالم عزر وغرم، وإن كان جاهلا غرم ولم يعزر) .
(4) رواه الترمذى في كتاب الزكاة الحديث رقم 643، ورواه أبو داود في كتاب لازكاة، باب الخرص الحديث رقم 1605، ورواه النسائى: 5/ 42.
(5) جاء في تحفة الفقهاء: 1/ 320: (والمسلم إذا أحيا ارضا ميتة وهى تسقى بماء الخراج فهى خراجية) .
(6) قال في الممتع: 2/ 147: (ويجتمع العشر والخارج في كل أرض فتحت عنوة.. فلأن الخراج مؤونة فهو الأجرة في الإجارة، والمستأجر: يجتمع عليه الأجرة والعشر، وكذا الخراج والعشر...) . انظر: التوضيح: 1/ 417. ...