فهرس الكتاب

الصفحة 290 من 982

ابو حنيفه (1) لا يجب العشر في ارض الخراج دليلنا: ان العشر حق يتعلق بالمستفاد من غير ارض الخراج فيعلق بالمستفاد من ارض الخراج كحق المعدن 471 - مساله يجوز للامام ان يزيد في الخراج (2) على وظيفه عمر وينقص منها وكذلك في الجزيه وبه قال محمد بن الحسن ومن اصحابنا ابو بكر وفيه روايه اخرى لايجوز وبه قال مالك والشافعى وفيه روايه اخرى يجوز الزياده دون النقصان وعن ابى يوسف: يجوز النقصان خاصه وجه الاولى ان كل امام له ان يتولى قسمه مال بيت المال كان له الاجتهاد في الخراج كعمر عليه السلاه 472 - مساله: اذا ضرب على نصارى بنى تغلب (3) العشرين في زروعهم مكان الجزيه ثم اسلموا او باعوا الارض لمسلم سقط احدهما واخذ الاخر على طريق الزكاه وكذلك الذمى اذا ضرب على ارض الجزيه ثم اسلم سقط وبه قال الشافعى وقال ابو حنيفه (4) لا تسقط بشىء من ذلك دليلنا ك انه حق يتعلق بزرع مسلم فلا يزيد على العشر كالمسلم الذى لم يؤخذ منه للكفر ولانه حق مال ماخوذ باسم الكفر فسقط بالاسلام كجزيه الرؤوس

(1) جاء في فتح القدير: 2/ 258: (لا يجمع على مالك أرض عشر وخراج لقول الرسول صلى الله عليه وسلم:(( لا يجمع على مسلم عشر وخراج في الأرض ) )ولإجماع الصحابة) . الخراج: ص 25.

(2) الأرض الخراجية: هى التى فتحت عنوة وتركت على أيدى أربابها ومن عليهم الإمام، فإن يضع الجزية على أعناقهم إذا لم يسلموا، والخراج على أراضيهم إذا أسلموا أو لم يسلموا. انظر تحفة الفقهاء: 1/ 320.

(3) بنو تغلب: هى من نصارى العرب، أبوهم تغلب بن وائل من بنى ربيعة من العرنانية.. قامت بلادهم بالجزيرة الفراتية جهة سنجار طلبهم عمر بالجزية، فأبوا أن يدفعوها باسم الجزية، وصالحوا على اسم الصدقة مضاعفة، فقال عمر: (( هاتوها وسموها ما شئتم ) ). انظر: تاج العروس: 1/ 414، وناية الإرب: ص186، والخراج لإبى يوسف: ص 68.

(4) جاء في كتب الحنفية: (لا خلاف بين أصحابنا إذا كانت أرض خراج في الأصل فأسم مالكها أو باعها من مسلم إنها لا تنتقل عن الخراج إلى العشر) . انظر: الأصل: 2/ 142.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت