فهرس الكتاب

الصفحة 291 من 982

473 -مساله: اذا اشترى الذمى ارضا من اراضى المسلمين صح الشراء ولا عشر عليه (1) وبه قال الشافعى (2) وفيه روايه اخرى وهى اختيار الخلال: انهم يمنعون فان اشتروا ضرب على اموالهم عشران على ظاهر كلام احمد: قال بعضهم عشران وقال ابو حنيفه (3) : ان اشتروا ارض العشر صارت خراجيه وقال ابو يوسف: عشران وقال محمد بن الحسن: عشر واحد دليلنا: انها لا تنقلب خراجيه انها ارض عشر فلا تنقلب خراجيه كما لو اشتراها تغلبى والدلاله على انه لا يؤخذ عشران ولا عشر واحد ان هذا يختلف بالاسلام والكفر كجزيه الرؤوس فكما يبتدىء مسلم بجزيه كذلك لا يبتدا الكافر بالعشر 474 - مساله: يستحق العشر على صاحب الزرع وبه قال اكثرهم (4) وقال ابو حنيفه على صاحب الأرض (5) دليلنا: ان من وجب عليه العشر اذا كانت الارض له وجب عليه وان كانت لغيره كالمستعير ولانه حق مال يجب في عين المال فكان على رب المال كسائر الحقوق

(1) الكافى لابن قدامة: 1/ 308، وجاء في الممتع: 2/ 148: (ويجوز لأهل الذمة شراء الارض العشرية، ولا عشر عليهم، وعنه: عليهم عشران يسقط أحدهما بالإسلام) .

(2) جاء في حلية العلماء: 1/ 332: (وإذا كان لمسلم أرض لا خراج عليها فباعها من ذمى فلا عشر عليه ولا خراج، وقال أبو حنيفة: يجب عليه الخراج، وقال أبو يوسف: يجب عليه عشران، وقال محمد بن الحسن: يجب عليه عشر واحد، وقال مالك: لا يصح البيع) .

(3) جاء في تحفة الفقهاء: 1/ 320: (وأما الذمى إذا اشترى من مسلم أرض العشر، فإنها تصير خارجية عند أبى حنيفة، وقال أبو يوسف: عليه عشران، وقال محمد: عليه عشر واحد، والصحيح ما قاله أبو حنيفة، لأن العشر والخراج شرعًا لمؤونة الأراضى) .

(4) قال الشيرازى: (وإن كان الزرع لواحد والأرض لأخر، وجب العشر على مالك الزرع عند الوجوب، لأن الزكاة تجب في الزرع فوجبت على مالكه كزكاة التجارة تجب على مالك المال دون مالك الدكان) .. انظر: المهذب: 1/ 290، والمجموع: 5/ 481، والممتع: 2/ 174.

(5) بدائع الصنائع: 2/ 931. وجاء في تحفة الفقهاء: 1/ 332: (وإن كان الزرع لواحد والأرض لآخر، وجب العشر على مالك الزرع، وبه قال مالك وأبو يوسف محمد. وقال أبو حنيفة يجب العشر على المؤجر [مالك الأرض] ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت