فهرس الكتاب
475 -مساله: لا يجب العشر في زرع المكاتب وبه قال الشافعى (1) خلافا لابى حنيفه دليلنا: قوله صلى الله عليه وسلم في حديث جابر بن عبد الله:"ليس في مال المكاتب زكاه" (2) رواه الدارقطنى وعشر الزرع يسمى زكاه حقيقيه ولان من لا يجب في ماله زكاه لا يجب في زرعه عشر كالذمى 476 - مساله: يجب العشر في العسل (3) وبه قال ابو حنيفه (4) خلافا لمالك والشافعى دليلنا: ماروى احمد باسناده عن ابى سياره المتعى قال لرسول الله صلى اله عليه وسلم:"لى نحل: قال فاد منه العشر فقال لى جبل: فاحمه لى فحماه له" (5) ولانه ماكول في العاده متولد من الشجر يكال ويدخر اشبه سائر الثمار وقولنا: متولد من الشجر بمعنى انه يقع على نور الشجر فياكل ثم يرده من فيه فصل: ويعتبر النصاب في ذلك (6) خلافا لابى حنيفه (7) دليلنا ماروى الاثرم باسناده:"ان بطنا من بنى شبابه كانوا يؤدون الى رسول الله صلى الله عليه وسلم من"
(1) جاء في المهذب: 1/ 458: (فأما المكاتب والعبد إذا ملكه المولى مالا فلا زكاة عليه، لأنه لا يملك في قوله الجديد، ويملك في قوله القديم إلا أنه ملك ضعيف لا يحتمل المواساة) . وجاء في حلية العلماء: 1/ 297: (وأما المكاتب فلا زكاة عليه، وبه قال مالك وأحمد. وقال أبو ثور: تجب عليه جميع الزكوات) .
(2) رواه الدارقطنى: 2/ 108، والبيهقى في السنن الكبرى: 4/ 109.
(3) انظر الممتع: 2/ 149، جاء في الكافى: 1/ 301: (وفى العسل العشر) .
(4) جاء في فتح القدير: 2/ 246: (وفى العسل العشر إذا أخذ منه أرض العشر.. قيد به لأنه لو أخذ من أرض الخراج لم يجب فيه شيء) .
(5) أخرجه أحمد في مسنده: 4/ 236، وابن ماجه: 1/ 584، كتاب الزكاة، باب زكاة العسل. قال الترمذى: (ولا يصح عن النبى صلى الله عليه وسلم في هذا الباب كبير شيء) انظر: السنن الكبرى للبيهقى: 4/ 126، والمحلى لابن حزم: 5/ 321. وانظ كلام ابن حجر في الموضوع تلخيص الحبير: 2/ 1678.
(6) الممتع: 2/ 149، والكافى: 1/ 308.
(7) جاء في الهداية مع فتح القدير: 1/ 247: (ثم عند أبى حنيفة يجب العشر قل أو كثر، لأنه لا يعتبر النصاب، وعن أبى يوسف يعتبر فيه خمسة أوسق، وعنه لا شيء فيه حتى يبلغ عشر قرب) .