فهرس الكتاب
كل عشر قرب قربه (1) ولانه حق مال مصروف الى اهل السهمان شرعا فاعتبر فيه النصاب كسائر الزكوات فصل: ومقدار النصاب عشره افراق (2) والفرق (3) سته وثلاثون رطلا وعن ابى يوسف مثله وعنه في كل عشره ارطال رطل ولاشىء فيما دونه وقال محمد بن الحسن: اعتبر خمسه افراق دليلنا: ماتقدم من الحديث وظاهر هذا انه هو النصاب كما روى انه كان ياخذ من كل مائتين خمسه دراهم ومن عشرين نصف دينار فصل: ولا فرق بين ان ياخذه من الجبال والادويه التى لا يملكها احدا ومن الارض المملوكه (4) وحكى عن ابى حنيفه في احدى الروايتين: ان الماخوذ من المواضع المباحه لا شىء فيه دليلنا: انه حق يتعلق بالماخوذ من الارض المملوكه فتعلق بالارض التى ليست مملوكه دليله: حق المعادن والركاز 477 - مساله: مازاد على المائتى درهم او عشرين مثقالا ففيه بحساب ذلك وبه قال اكثرهم (5) وقال ابو حنيفه (6) لاشىء زاد على المائتين الى الاربعين وكذلك فيما زاد على العشرين حتى يبلغ اربعه مثاقيل ثم كذلك مازاد على اربعين من الفضه وعلى اربعه مثاقيل دليلنا: ماروى الدارقطنى
(1) أخرجه الطبرانى في المعجم الكبير: 7/ 67، وابن خزيمة في صحيحه: 4/ 45.
(2) جاء في الكافى: 1/ 308: (وقال أصحابنا: نصابه عشرة أفراق) ، لأن عمر قدره بذلك.
(3) الفرق: وحدة كيل مقدارها 6. 108 كيلوا جرام، فيكون نصاب العسل بالوزن الحديث = 6. 108 × 10 = 61. 08 كليوا جرام. انظر المقادير الشرعية ص 230، ومعجم لغة الفقهاء: ص 450.
(4) قال صاحب الممتع: 149/ 2: (سواء أخذه من موات أو ملكه) . انظر: التوضيح: 1/ 418.
(5) انظر المدونة: 1/ 149، المزنى: ص 50، والمهذب: 2/ 291 لأنه يتجزأ من غير ضرر فوجب فيما زاد بحسابه.
(6) قال أبو حنيفة: لا شيء فيما زاد على المائتين حتى تبلغ أربعين، وفيما زاد على العشرين مثقالًا حتى تبلغ أربعة مثاقيل) . انظر: الأموال لأبى عبيد: ص 427.